90 - باب
الاستظهار للمستحاضة
1512 أخبرني
الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين
بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن
أبان عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام
قال: المستحاضة تقعد أيام قرؤها ثم تحتاط بيوم أو
يومين فإن هي رأت طهرا اغتسلت وان هي لم تر طهرا
اغتسلت وإحتشت فلا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر
الدم على الكرسف فاذا ظهر الدم أعادت الغسل واعادت
الكرسف.
2513 عنه عن
عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما
رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من
طهرها؟ فقال: تستظهر بعد أيامها بيوم أو يومين أو
ثلاثة ثم تصلي.
3514 سعد بن
عبدالله عن أبي جعفر عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال: سألته عن الحائض كم تستظهر؟
فقال: تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة.
4515 عنه عن
أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن محمد بن عمرو بن
سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن
الطامث كم حد جلوسها؟ فقال: تنتظر عدة ما كانت تحيض
ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.
5516 فاما ما
رواه سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن محمد بن
عمرو بن سعيد الزيات عن يونس بن يعقوب قال: قلت: لابي
عبدالله عليه السلام امرأة رأت الدم في حيضها حتى
جاوز وقتها متى ينبغى لها أن تصلي قال: تنتظر عدتها
التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام، فان رأت الدم
دما صبيبا فلتغتسل في كل وقت صلاة فالوجه في قوله
عليه السلام تستظهر بعشرة أيام أن نحمله على أن
المعني إلى عشرة ايام لان ذلك أكثر أيام الحيض،
وإنما يجب الاستظهار بيوم أو يومين إذا كانت
___________________________________
* - 512 - 513 - 514
- 515 - التهذيب ج 1 ص 48.
[*]
[150]
العادة دون
ذلك، والذي يدل على ذلك: 6517 ما أخبرني به الشيخ رحمه
الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن
عبدالله عن موسى بن الحسن عن احمد بن هلال عن محمد
بن أبي عمير عن عبدالله بن المغيرة عن رجل عن أبي
عبدالله عليه السلام في المرأة ترى الدم فقال: ان
كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة وإن كانت
أيامها عشرة لم تستظهر.
7518 واخبرني
الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن الصفار
عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود مولى أبي
المعزا عمن اخبره عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى
الدم فقال: تستظهر بيوم إن كان حيضها دون عشرة أيام،
وإن استمر الدم بعد العشرة فهي مستحاضة فإن انقطع
الدم اغتسلت وصلت.