89 - باب في الحيض والعدة إلى النساء

1510 اخبرني الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول العدة والحيض إلى النساء.
2511 فأما ما رواه احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبدالله بن المغيرة عن اسمعيل ابن أبي زياد عن جعفر عن أبيه أن امير المؤمنين عليه السلام قال: في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فقال: كلفوا نسوة من بطانتها إن حيضها كان فيما مضى على ما إدعت فان شهدن فصدقت وإلا فهي كاذبة.
فالوجه في الجمع بينهما أن المرأة إذا كانت مأمونة قبل قولها في الحيض والعدة وإذا كانت متهمة كلفت نسوة غيرها على ما تضمنه الخبر.

___________________________________
(1) في د الحناط.
(2) الفرق: مكيال بالمدينة يسع ثلاثة اصوع.
* - 508 - 509 - 510 - 511 - التهذيب ج 1 ص 113 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 24.
[*]


[149]