8 - باب استعمال اسئار(1) الكفار
136 أخبرني الشيخ رحمه الله قال:
أخبرني جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن
علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة عن
سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن
سؤر اليهودي والنصراني فقال: لا.
237 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب
عن أحمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن ايوب بن
نوح عن الوشا عمن ذكره عن ابي عبدالله عليه السلام
انه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك
وكل من خالف الاسلام وكان اشد ذلك عنده سؤر الناصب.
338 فاما ما رواه سعد بن عبدالله عن
احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد
المدايني عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى الساباطي
عن ابي عبدالله عليه السلام قال سألته عن الرجل هل
يتوضأ من كوز أو اناء غيره إذا شرب فيه على فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على من
يظن انه كافر ولا يعرف على التحقيق، فانه لا يحكم له
بالنجاسة إلا مع العلم بحاله ولا يعمل فيه على غلبة
الظن، أو يحمل على من كان يهوديا فأسلم فانه لا بأس
باستعمال سؤره ويكون حكم النجاسة زائلا عنه. انه يهودي، فقال:
نعم فقلت: من ذلك الماء الذي يشرب منه قال: نعم.