87 - باب المرأة الجنب تحيض عليها غسل واحد أم غسلان

1502 أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن اسمعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد.

___________________________________
* - 499 - 500 - 501 - 502 - التهذيب ج 1 ص 112.
[*]


[147]


2503 - عنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت قبل أن تغتسل؟ قال: تجعله غسلا واحد.
3504 عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين؟ قال: تجعله غسلا واحدا عند طهرها.
4505 فأما ما رواه علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبدالله وأبي الحسن عليهما السلام قالا: في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة قال: غسل الجنابة عليها واجب.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما ان نحمله على ضرب من الاستحباب، والثاني أن يكون ذلك اخبارا عن كيفية الغسل لان غسل الحايض مثل غسل الجنابة على السواء فكأنه قال: الذي يجب عليها أن تغتسل مثل غسل الجنابة ولم يقل ان غسل الجنابة واجب ويلزمها مع ذلك غسل الحيض، والذي يكشف عما ذكرناه أولا من الاستحباب: 5506 ما رواه علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل؟ قال: ان شاء‌ت أن تغتسل فعلت وان لم تفعل فليس عليها شئ فاذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة.