86 - باب المرأة تحيض في يوم من أيام شهر رمضان

1497 اخبرني احمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطى عن أبي عبدالله عليه السلام في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان فاذا أصبحت طهرت وقد اكلت ثم صلت الظهر والعصر كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟ قال: تصوم ولا تعتد به.
2498 وعنه عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم

___________________________________
* - 496 - التهذيب ج 1 ص 111 الكافى ج 1 ص 29 وهو جزء من حديث.
- 497 - 498 - التهذيب ج 1 ص 112.
[*]


[146]


البجلي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس قال: تفطر حين تطمث.
3499 عنه عن الحسن بن علي الوشا عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران عن منصور ابن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اي ساعة رأت المرأة الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل.
4500 فأما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ان عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب، وان عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب.
فهذا الخبر وهم من الراوي لانه إذا كان رؤية الدم هو المفطر فلا يجوز لها أن تعتد بصوم ذلك اليوم وإنما يستحب لها أن تمسك بقية النهار تأديبا إذا رأت الدم بعد الزوال، والذي يدل على ذلك: 5501 ما اخبرني به احمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال؟ قال: تفطر وإذا كان بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم.