85 - باب المرأة تحيض بعد أن دخل عليها وقت الصلاة

1493 اخبرني احمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن عن محمد ابن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهرة فأخرت الصلاة حتى حاضت قال: تقضي إذا طهرت.
2494 احمد بن محمد عن شاذان بن الخليل النيسابوري عن يونس بن عبدالرحمن عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة قال: نعم.
3495 فأما ما رواه ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الورد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم؟

___________________________________
* - 492 - التهذيب ج 1 ص 111.
- 493 - 494 - التهذيب ج 1 ص 112.
- 495 - التهذيب ج 1 ص 111 الكافى ج 1 ص 39.
[*]


[145]


قال: تقوم من مسجدها ولا تقضى الركعتين قال: فان رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فاذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب.
فما يتضمن هذا الخبر من إسقاط قضاء الركعتين من صلاة الظهر متوجه إلى من دخل في الصلاة في أول وقتها لان من ذلك حكمه لا يكون فرط وإذا لم يفرط لم يلزمه القضاء، وما يتضمن من الامر باعادة الركعة من المغرب متوجه إلى من دخل في الصلاة عند تضيق الوقت ثم حاضت فيلزمها حينئذ ما فاتها، والذي يدل على أن ذلك يتوجه إلى من فرط: 4496 ما أخبرني به الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا طهرت المرأة في وقت وأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة اخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها.