84 - باب الحائض تطهر عند وقت الصلاة

1484 اخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب

___________________________________
* - 483 - التهذيب ج 1 ص 110.
- 484 - التهذيب ج 1 ص 111 الكافى ج 1 ص 29.
[*]


[142]


عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن معمر بن يحيى(1) قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الاولى؟ قال: لا إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها.
2485 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس قال: سألت ابا الحسن الاول عليه السلام قلت: المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال: إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة اقدام فلا تصلي إلا العصر لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها ان تصلي الظهر وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم اكثر قال: وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس اربعة اقدام فلتمسك عن الصلاة فاذا طهرت من الدم فلتقضي الظهر لان وقت الظهر دخل عليها وهي طاهرة وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهرة فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها.
3486 اخبرني احمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: قلت المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر؟ قال: تصلي العصر وحدها فان ضيعت فعليها صلاتان.
4487 فأما ما رواه علي بن الحسين عن محمد بن الربيع عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر.

___________________________________
(1) في الكافى (ابن عمر).
* - 485 - التهذيب ج 1 ص 111 الكافى ج 1 ص 29.
- 486 - 487 - التهذيب ج 1 ص 111.
[*]


[143]


فلا ينافي الخبر الاول لان قوله إذا طهرت قبل وقت العصر يجوز ان يكون ذلك وقت الظهر فلاجل ذلك وجب عليها قضاء الظهر والعصر ولو كان وقت العصر لا غير لما وجب عليها إلا صلاة العصر.
5488 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن أبي همام عن أبي الحسن الاول عليه السلام في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر.
فلا ينافي أيضا ما قدمناه لانه إنما أخبر عمن تغتسل في وقت العصر، ويجوز ان يكون قد طهرت في وقت الظهر وأخرت الغسل إلى أن إغتسلت في وقت قد تضيق العصر فلاجل ذلك أمرها بالظهر بعد ان تصلي العصر.
6489 فأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء الآخرة وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر.
7490 عنه عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء.
8491 عنه عن احمد بن الحسن عن أبيه عن ثعلبة عن معمر بن يحيى عن داود الزجاجي(1) عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة حايضا وطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر وان طهرت من آخر الليل صلت المغرب.

___________________________________
(1) في ج الدجاجى.
* - 488 - اخرجه المؤلف في التهذيب ج 1 ص 112.
- 489 - 490 - 491 - التهذيب ج 1 ص 111.
[*]


[144]


والعشاء الآخرة.
9492 عنه عن محمد بن علي عن أبي جميلة ومحمد أخيه عن أبيه عن أبي جميلة عن عمر ابن حنظلة عن الشيخ عليه السلام قال: إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء الآخرة وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر.
فالوجه في الجمع بين هذه الاخبار أن نقول أن المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس إلى أن يمضي منه أربعة أقدام فانه يجب عليها قضاء الظهر والعصر معا، وإذا طهرت بعد مضي أربعة اقدام فإنه يجب عليها قضاء العصر لا غير، ويستحب لها قضاء الظهر إذا كان طهرها إلى مغيب الشمس، وكذلك يجب عليها قضاء المغرب والعشاء إلى نصف الليل، ويستحب لها قضاؤهما إلى عند طلوع الفجر، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.