83 - باب الحبلى ترى الدم

1473 اخبرني الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام في الحبلى ترى الدم قال: تدع الصلاة فانه ربما بقي في الرحم الدم ولم يخرج وذلك(2) الهراقة.
2474 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن النضر وفضالة بن أيوب عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ قال: نعم

___________________________________
(1) زيادة من ج.
(2) الهراقة بهاء مكسورة بمعنى الصبة.
* - 471 - التهذيب ج 1 ص 108 الكافى ج 231.
- 472 - التهذيب ج 1 ص 114.
- 473 - 474 - التهذيب ج 1 ص 110 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 28.
[*]


[139]


إن الحبلى ربما قذفت بالدم.
3475 عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الحبلى ترى الدم؟ قال: نعم إنه ربما قذفت المرأة بالدم وهي حبلى.
4476 عنه عن صفوان بن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك كل شهر هل تترك الصلاة؟ فقال: تترك إذا دام.
5477 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل قال: تقعد أيامها التي كانت تحيض فاذا زاد الدم على الايام التي كانت تقعد إستظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.
6478 عنه عن صفوان قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام او أربعة ايام تصلي؟ قال: تمسك عن الصلاة.
7479 واخبرني الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن احمد ابن محمد عن علي بن الحكم عن " العلا (القلا)(1) " عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر؟ قال: تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فاذا طهرت صلت.
8480 فأما ما رواه احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حميد بن المثنى قال: سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الايام وفي الشهر والشهرين؟ فقال: تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة.

___________________________________
(1) زيادة في ب ود.
* - 475 - التهذيب ج 1 ص 110.
- 476 - 477 - 478 - التهذيب ج 1 ص 110 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 28 (وفيه سألت أبا الحسن عليه السلام).
- 479 - 480 التهذيب ج 1 ص 110 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 28.
[*]


[140]


9481 وما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه قال: قال: النبي صلى الله عليه وآله ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا ان ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة.
فهذان الخبران لا ينافيان الاخبار المتقدمة لان الخبر الاول قال: سألته عن الحبلى ترى الدفقه والدفقتين في الايام وفي الشهر فقال: له تلك الهراقة ليس تمسك عن هذه الصلاة فذلك صحيح لان ذلك ليس بأقل الحيض لانا قد بينا أن اقل أيام الحيض ثلاثة أيام وإذا لم تر إلا دفقة او دفقتين فليس بدم حيض لا يجوز لها ترك الصلاة والصوم، وأما الخبر الثاني هو قوله عليه السلام لم يجعل الله الحبل مع الحيض فالوجه فيه أنه لا يكون ذلك مع الحبلى المستبين حملها، وإنما يكون الحيض ما لم يستبن الحبل فاذا استبان فقد إرتفع الحيض، ولاجل ذلك اعتبرنا أنه متى تأخر عن عادتها بعشرين يوما فليس ذلك بدم حيض، يدل على ذلك: 10482 ما اخبرني به الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسين بن نعيم الصحاف قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ان أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ قال: فقال: إذا رأت الحامل الدم بعد ما مضى عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضاء وتحتشي بكرسف وتصلي، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم القليل أو في الوقت من ذلك الشهر فانه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها فان انقطع الدم عنها قبل

___________________________________
* - 481 - 482 - التهذيب ج 1 ص 110 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 27.
[*]


[141]


ذلك فلتغتسل ولتصل فان لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضى الايام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل وتحتشي وتستثفر وتصلي الظهر والعصر ثم لتنظر فان كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند كل صلاة ما لم تطرح الكرسف فان طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل، وان طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها قال: فان كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فان عليها ان تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات ثم تحتشي وتصلي تغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة قال: وكذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك اذهب الله بالدم عنها.
11483 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين؟ قال: ان كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين.
فلا ينافي هذاالخبر ما قدمناه من أن أقل الحيض ثلاثة أيام لان الوجه فيه أن ترى الدم اليوم واليومين دما متواليا وترى تمام الثلاثة في مدة العشرة لان الحائض متى رأت الدم في مدة العشرة أيام ثلاثة أيام كانت حائضا وإن لم يكن ذلك متواليا حسب ما رويناه في كتاب (تهذيب الاحكام) في رواية يونس.