82 - باب المرأة ترى الدم اول مرة ويستمر بها

1469 اخبرني الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن حسن بن علي عن عبدالله بن بكير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المرأة إذا رأت الدم في اول حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما قال: الحسن بن علي وقال: ابن بكير هذا مما لا يجدون منه بدا.
2470 اخبرني احمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبدالله بن بكير قال: في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة إنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي اكثر ما يكون من الحيض فاذا مضى ذلك وهو عشرة ايام فعلت ما تفعل المستحاضة ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيام، فإن دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت وجعلت وقت طهرها اكثر ما يكون من الطهر وتركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض.
ولا ينافي هذين الخبرين ما تضمنه خبر يونس الطويل الذي أوردناه في كتابنا الكبير من أن من هذه حالها تترك الصلاة سبعة أيام في الشهر وتصلي باقي الشهر لانه يجوز أن يكون ذلك عبارة عما يصيب كل واحد من شهر إذا اجتمع شهران لانها إذا تركت في الشهر الاول عشرة ايام وفي الثاني ثلاثة أيام كان نصف ذلك نحوا من سبعة ايام على التقريب فيكون مطابقا لما تضمنته رواية عبدالله

___________________________________
* - 469 - التهذيب ج 1 ص 108 - 470 - التهذيب ج 1 ص 114.
[*]


[138]


ابن بكير وهو مطابق للاصول كلها.
3471 فأما ما رواه زرعة عن سماعة قال: سألته عن جارية حاضت اول حيضها فدام دمها ثلاثة اشهر وهي لا تعرف ايام اقرائها؟ قال: اقراؤها مثل اقراء نسائها فان كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة ايام وأقله ثلاثة ايام.
4472 وروى علي بن الحسن " بن فضال(1) " عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم.
فلا ينافي الاخبار الاولة لان هذا حكم من لها نساء فأما من ليس لها نساء أو كن مختلفات كان الحكم ما ذكرناه، ولاجل ذلك قال: في آخر الخبر فان كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة وأقله ثلاثة فيرد حكمها عند ذلك إلى ما تضمنته الاخبار الاولة.