81 - باب الرجل هل يجوز له وطئ المرأة اذا ...
انقطع عنها دم الحيض قبل ان تغتسل ام لا

1463 اخبرني احمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال قال: حدثني أيوب بن نوح عن الحسن بن محبوب عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها فقال: ان أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها ثم يمسها زوجها ان شاء قبل أن تغتسل.
2464 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن " بن فضال(1) " عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبدالله بن بكير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا انقطع

___________________________________
(1) زيادة في ب.
* - 463 - 464 - التهذيب ج 1 ص 46 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 69.
[*]


[136]


الدم ولم تغتسل فليأتيها زوجها ان شاء.
3465 فأما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل قال: وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما او اثنين أيحل لزوجها ان يجامعها قبل ان تغتسل؟ قال: لا يصلح حتى تغتسل.
4466 وعنه عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد جميعا عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت: له المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتتوضاء من غير أن تغتسل أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل.
فالوجه في هذه الاخبار أن نحملها على ضرب من الكراهية دون الحظر والاوله على الجواز، يدل على ذلك: 5467 ما اخبرني به احمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم وعمرو بن عثمان عن عبدالله بن المغيرة عمن سمعه عن العبد الصالح عليه السلام في المرأة إذا طهرت من الحيض فلم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل وان فعل فلا بأس به وقال تمس الماء احب الي.
6468 وعنه عن أيوب بن نوح " عن احمد(1) " عن محمد(2) بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الحائض ترى الطهر أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل قال: لا بأس وبعد الغسل أحب إلي.

___________________________________
(1) زيادة في د.
(2) في نسخة (عن ايوب ابن نوح ومحمد بن أبي حمزة).
* - 465 - 466 - التهذيب ج 1 ص 46.
- 467 - 468 - التهذيب ج 1 ص 47 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 2 ص 69 بسند آخر وفيه (والغسل احب إلى).
[*]


[137]