80 - باب ما يجب على من وطى امرأة حائضا من الكفارة

1455 اخبرني الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن عبدالله بن سنان عن حفص عن محمد بن مسلم قال: سألته عمن اتى امرأته وهي طامث؟ قال: يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى.
2456 واخبرني احمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن عبدالله ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من اتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به.
3457 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه؟ قال: يتصدق على مسكين بقدر شبعه.
4458 واخبرني الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن صفوان عن أبان عن عبدالكريم بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اتى جاريته وهي طامث؟ قال: يستغفر الله، قال: عبدالكريم فان الناس يقولون عليه نصف دينار او دينار فقال: أبوعبدالله عليه السلام فليتصدق على عشرة مساكين.

___________________________________
(1) الخبر في التهذيب.
* - 455 - 456 - 457 - 458 - التهذيب ج 1 ص 45.
[*]


[134]


قال الشيخ ابوجعفر محمد بن الحسن رحمه الله فالوجه في الجمع بين هذه الاخبار أن نحمل الوطئ إذا كان في أول الحيض يلزمه دينار، وإذا كان في وسطه نصف دينار، وإذا كان في آخره ربع دينار، وربما كان قيمته مقدار الصدقة على عشرة مساكين، ومتى عجز عن ذلك اجزأه الصدقة على مسكين واحد بقدر شبعه لتلايم الاخبار، والذي يدل على هذا التفصيل: 5459 ما أخبرني به الحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن احمد ابن يحيى عن بعض أصحابنا عن الطيالسى عن احمد بن محمد عن داود بن فرقد عن أبي عبدالله عليه السلام في كفارة الطمث أنه يتصدق إذا كان في اوله بدينار، وفي اوسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر قال: فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة.
6460 فإما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل واقع إمرأته وهي طامث؟ قال: لا يلتمس فعل ذلك فقد نهى الله أن يقربها قلت: فإن فعل أعليه كفارة قال: لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله.
7461 وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميله عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ؟ قال: ليس عليه شئ وقد عصى ربه.
8462 عنه عن احمد بن الحسن عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن

___________________________________
* - 459 - التهذيب ج 1 ص 46.
- 460 - في التهذيب ج 1 ص 46.
- 461 - 462 - التهذيب ج 1 ص 46.
[*]


[135]


احدهما عليهما السلام قال: سألته عن الحائض يأتيها زوجها؟ قال: ليس عليه شئ يستغفر الله ولا يعود.
فالوجه في هذه الاخبار أن نحملها على أنه إذا لم يعلم الرجل من حالها انها كانت حائضا لم يلزمه شئ، فأما مع علمه بذلك فإنه يلزمه الكفارة حسب ما ذكرناه، وليس لاحد أن يقول لا يمكن هذا التأويل، لانه لو كانت هذه الاخبار محمولة على حال النسيان لما قال عليه السلام يستغفر ربه مما فعل ولا انه عصى ربه، لانه لا يمتنع إطلاق القول عليه بأنه عصى، ولا الحث على الاستغفار من حيث أنه فرط في السؤال عن حالها وهل هي طامث ام لا مع علمه أنها لو كانت طامثا لحرم عليه وطؤها فبهذا التفريط يكون عاصيا ويجب الاستغفار، والذي يكشف عن هذا التأويل خبر ليث المرادي المقدم ذكره قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ فقيد السؤال بأن مواقعته لها كانت خطأ، فأجابه عليه السلام ليس عليه شئ وقد عصى ربه.