79 - باب اقل الطهر

1452 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن احمد بن محمد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون القرء(1) اقل من عشرة فما زاد، أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى ان ترى الدم.
2453 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن يونس بن يعقوب قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال: تدع الصلاة

___________________________________
(1) القرء يطلق على الطهر والحيض معا.
* - 450 - التهذيب ج 1 ص 43.
- 451 - التهذيب ج 1 ص 44.
- 452 - التهذيب ج 1 ص 44 الكافى ج 1 ص 22.
- 453 - التهذيب ج 1 ص 108 الكافى ج 1 ص 23.
[*]


[132]


قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة أيام؟ قال: تصلي قلت: فانها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ايام؟ قال: تدع الصلاة قلت: فانها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال: تصلي قلت: فانها ترى الدم ثلاثة أيام او أربعة أيام؟ قال: تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر فان انقطع عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة.
3454 وما رواه سعد بن عبدالله عن السندي بن محمد البزاز عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة ايام وترى الدم أربعة أيام والطهر ستة أيام؟ فقال: إن رأت الدم لم تصل وإن رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما فاذا تمت ثلاثون يوما فرأت الدم دما صبيا إغتسلت واستشفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فاذا رأت صفرة توضأت.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على إمرأة إختلطت عادتها في الحيض وتغيرت عن اوقاتها وكذلك أيام اقرائها وإشتبه عليها صفة الدم ولا يتميز لها دم الحيض من غيره فأنه إذا كان كذلك ففرضها إذا رأت الدم أن تترك الصلاة، وإذا رأت الطهر صلت إلى أن تعرف عادتها، ويحتمل أن يكون هذا حكم إمرأة مستحاضة إختلطت عليها أيام الحيض، وتغيرت عادتها، واستمر بها الدم وتشتبه صفة الدم فترى ما يشبه دم الحيض ثلاثة أيام أو أربعة أيام، وترى ما يشبه دم الاستحاضة مثل ذلك، ولم يتحصل لها العلم بواحد منهما فان فرضها أن تترك الصلاة كل ما رأت ما يشبه دم الحيض وتصلى كل ما رأت ما يشبه دم الاستحاضة إلى شهر، وتعمل بعد ذلك ما تعمله المستحاضة، ويكون قوله رأت الطهر ثلاثة أيام او أربعة ايام عبارة عما يشبه دم الاستحاضة لان الاستحاضة بحكم الطهر، ولاجل ذلك قال: في الخبر ثم تعمل ما تعمله المستحاضة وذلك لا يكون إلا مع إستمرار الدم، وقد دل على ذلك الخبر الذي

___________________________________
* - 454 - التهذيب ج 1 ص 108.
[*]


[133]


اوردناه في كتابنا الكبير عن غير واحد سألوا ابا عبدالله عليه السلام عن الحيض والسنة فيه(1).