78 - باب اقل
الحيض واكثره
1446 اخبرني
الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد
بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن علي بن احمد بن أشيم عن أحمد محمد بن أبي نصر قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن ادنى ما يكون من
الحيض؟ فقال: ادناه ثلاثة أيام واكثره عشرة.
2447 وبهذا
الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن
الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا
الحسن الرضا عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض؟
فقال: أدناه ثلاثة أيام وابعده عشرة.
3448 واخبرني
الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن الصفار
عن أحمد بن محمد " عن الحسن(1) " بن ابان " عن
الحسين بن سعيد عن النضر عن يعقوب بن يقطين عن أبي
الحسن عليه السلام قال: ادنى الحيض ثلاثة واقصاه
عشرة.
4449 واخبرني
احمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن
الحسن بن
___________________________________
(1) زيادة في
المطبوعة.
* - 445 - 446 -
التهذيب ج 1 ص 43 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص
22 باختلاف - 447 - 448 - 449 - التهذيب ج 1 ص 43 واخرج الاول
الكلينى في الكافى ج 1 ص وليس فيه لفظ (ايام).
[*]
[131]
فضال عن
يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن
مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اقل ما يكون
الحيض ثلاثة ايام وإذا رأت الدم قبل العشرة ايام
فهي من الحيضة الاولى وإذا رأته بعد عشرة ايام فهو
من حيضة اخرى مستقبلة.
5405 وبهذ
الاسناد عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن زياد
الخزاز عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن
المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة
وكم تدع الصلاة؟ فقال: أقل الحيض ثلاثة واكثره عشرة
وتجمع بين الصلاتين.
6451 فأما ما
رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أحمد
بن محمد بن أبي نصر عن عبدالله بن سنان عن أبي
عبدالله عليه السلام أن اكثر ما يكون الحيض ثمان
وادنى ما يكون ثلاثة.
فهذا الخبر
لا ينافي ما قدمناه من الاخبار لاجماع الطايفة على
خلافه، وإن احدا من أصحابنا لم يعتبر في اقصى مدة
ايام الحيض اقل من عشرة ايام، ولو سلم لجاز ان نحمله
على إمرأة كانت عادتها ثمانية أيام ثم استحيضت فان
اكثر ما يجب عليها ان تترك الصلاة ايام عادتها وهي
ثمانية أيام على ما بيناه في كتاب (تهذيب الاحكام).