ابواب الحيض والاستحاضة والنفاس (77 - باب ما للرجل من المرأة اذا كانت حائضا)

1437 اخبرنى احمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبدالله بن بكير عن بعض اصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم.
2438 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن علي عن محمد بن اسماعيل عن منصور بن يونس بزرج عن اسحاق بن عمار عن عبدالكريم بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله

___________________________________
* - 436 - التهذيب ج 1 ص 42.
- 437 - 438 - التهذيب ج 1 ص 43 واخرج الكلينى في الكافى ج 2 ص 69.
[*]


[129]


عليه السلام عما لصاحب المرأة الحائض منها قال: كل شئ ما عدا القبل بعينه.
3439 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض قال: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع.
4440 واخبرني الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد البرقي عن أبيه عن الصفار عن احمد بن محمد عن البرقي عن اسمعيل عن عمر بن حنظلة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بين الفخذين.
5441 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عمر بن يزيد قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بين اليتها ولا يوقب.
6442 فأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيدالله الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في الحايض ما يحل لزوجها منها قال: تتزر بأزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار.
7443 عنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بأزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها وله ما فوق الازار.
8444 عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها؟ فقال: تلبس درعا ثم تضطجع معه.
فالوجه في هذه الاخبار أحد شيئين، أحدهما أن نحملها على ضرب من الاستحباب والاولة على الجواز ورفع الحظر، والثاني ان نحملها على ضرب من التقية لانها موافقة لمذاهب كثيرة من العامة.

___________________________________
* - 439 - 440 - 441 - 442 - 443 - 444 - التهذيب ج 1 ص 43.
[*]


[130]


9445 فأما ما رواه علي بن الحسن عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ فقال: لا شئ حتى تطهر.
فالوجه في قوله لا شئ أن يكون محمولا على انه لا شئ له من الوطي في الفرج وإن كان له ما دون ذلك والوجهان الاولان اللذان ذكرناهما في الاخبار المتقدمة ممكنان ايضا في هذا الخبر.