76 - باب الجنب ينتهى إلى البئر أو الغدير وليس معه ما يغرف به الماء

435 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب

___________________________________
* - 432 - 433 - 434 - التهذيب ج 1 ص 39 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 15.
- 435 - التهذيب ج 1 ص 42 الكافى ج 1 ص 30.
[*]


[128]


عن محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء ورب الصعيد واحد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماء‌هم.
2436 فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن ابن مسكان قال: حدثني محمد بن عيسى قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه أناء يغرف به ويداه قذرتان قال: يضع يده ويتوضأ ويغتسل هذا مما قال: الله تعالى (ما جعل عليكم في الدين من حرج).
فالوجه في هذا هو أن يأخذ الماء من المستنقع بيده ولا ينزله بنفسه ويغتسل يصب الماء على البدن، ويكون قوله: عليه السلام ويداه قذرتان إشارة إلى ما عليهما من الوسخ دون النجاسة لان النجاسة تفسد الماء على البدن إذا كان قليلا على ما قدمنا القول فيه.