75 - باب سقوط فرض الوضوء عند الغسل من الجنابة

1426 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن إبراهيم

___________________________________
* - 424 - التهذيب ج 1 ص 41 الكافى ج 1 ص 14.
- 425 - التهذيب ج 1 ص 41 الفقيه ص 5.
- 426 - التهذيب ج ص 39.
[*]


[126]


ابن هاشم عن يعقوب بن شعيب عن حريز أو عمن رواه عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي جعفر عليه السلام إن أهل الكوفة يروون عن علي عليه السلام أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة قال: كذبوا على علي عليه السلام ما وجدوا ذلك في كتاب علي عليه السلام قال: الله تعالى (وإن كنتم جنبا فاطهروا).
2427 عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عبدالحميد بن عواض عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل.
3428 عنه عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة.
4429 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته قلت: كيف اصنع إذا اجنبت؟ قال: اغسل كفك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب، ولا ينافي ذلك: 5430 ما رواه محمد بن احمد بن يحيى مرسلا بأن الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة.
لان هذا خبر مرسل لم يسنده إلى امام ولو سلم لكان معناه أنه إذا اعتقد أنه فرض قبل الغسل فانه يكون مبدعا، فأما إذا توضأ ندبا واستحبابا فليس بمبدع، فأما ماعدا غسل الجنابة من الاغسال فلابد فيه من الوضوء قبل الغسل، ويدل على ذلك قول: أبي عبدالله عليه السلام في رواية إبن أبي عمير كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة 6431 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن الحسن بن علي بن ابراهيم بن محمد عن جده

___________________________________
* - 427 - التهذيب ج 1 ص 39 الكافى ج 1 ص 15.
- 428 - 429 - 430 - 431 - التهذيب ج 1 ص 39 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 15.
[*]


[127]


ابراهيم بن محمد ان محمد بن عبدالرحمن الهمداني كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة فكتب لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره.
7432 وعنه عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن الرجل اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال: لا ليس عليه قبل ولا بعد قد اجزاه الغسل، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك وليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد اجزأها الغسل.
8433 سعد بن عبدالله عن موسى بن جعفر بن وهب عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي عن الحسن بن علي بن فضال عن حماد بن عثمان عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يغتسل الجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء فقال: ابوعبدالله عليه السلام وأي وضوء أطهر من الغسل: فالوجه في هذه الاخبار أن نحملها على انه إذا اجتمعت هذه او شئ منها مع غسل الجنابة فانه يسقط فرض الوضوء، وإذا إنفردت هذه الاغسال أو شئ منها عن غسل الجنابة فان الوضوء واجب قبلها حسب ما تقدم، ويزيد ذلك بيانا: 9434 ما رواه الصفار عن يعقوب بن يزيد عن سليمان بن الحسن عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: إذا اردت أن تغتسل يوم الجمعة فتوضأ ثم اغتسل.