74 - باب وجوب الترتيب في غسل الجنابة

1419 اخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول ثم تدخل يدك في الاناء ثم اغسل ما أصابك منه ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه.
2420 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن غسل الجنابة فقال: تبدأ بكفيك ثم تغسل فرجك ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على سائر جسدك مرتين فما جرى عليه الماء فقد طهر.

___________________________________
* - 416 - 417 - التهذيب ج 1 ص 38 الكافى ج 1 ص 7.
- 418 - التهذيب ج 1 ص 39.
- 419 - 420 - التهذيب ج 1 ص 37 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 14.
[*]


[124]


3421 اخبرني الحسين بن عبيدالله عن أحمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن اسمعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من إغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من اعادة الغسل.
4422 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: كان أبوعبدالله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة ومعه أم اسمعيل فأصاب من جارية له فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها قال: لها إذا اردت أن تركبي فاغسلي رأسك ففعلت ذلك فعلمت بذلك أم اسمعيل فحلقت رأسها فلما كان من قابل انتهى ابوعبدالله عليه السلام إلى ذلك المكان فقالت: له أم اسمعيل أي موضع هذا فقال: لها الموضع الذي أحبط الله فيه حجك عام أول.
فهذا الخبر يوشك أن يكون قد وهم الراوي فيه ولم يضبطه فاشتبه عليه الامر لانه لا يمتنع أن يكون سمع ان يقول لها أبوعبدالله عليه السلام اغسلي رأسك فإذا أردت الركوب فاغسلي جسدك فرواه بالعكس من ذلك، والذي يدل على ذلك ان راوي هذا الخبر وهو هشام بن سالم روى هذا الخبر بعينه على ما قلناه.
5423 روى ذلك الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي عبدالله عليه السلام فسطاطه وهو يكلم امرأة فأبطأت عليه فقال: ادنه، هذه أم اسمعيل جاء‌ت وأنا ازعم ان هذا المكان الذي احبط الله فيه حجها عام أول كنت اردت الاحرام فقلت ضعوا لي الماء في الخبأ فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فاصبت منها فقلت: اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك فاذا اردت الاحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب

___________________________________
* - 421 - 422 - 423 - التهذيب ج 1 ص 37.
[*]


[125]


مولاتك فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئا فمست مولاتها رأسها فاذا لزوجة الماء فحلقت رأسها وضربتها فقلت: لها هذا المكان الذي احبط الله فيه حجك.
6424 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة اجزأه ذلك من غسله.
فلا ينافي ما قدمناه من وجوب الترتيب لان المرتمس يترتب حكما وإن لم يترتب فعلا لانه إذا خرج من الماء حكم له أولا بطهارة رأسه ثم جانبه الايمن ثم جانبه الايسر فيكون على هذا التقدير مرتبا، ويجوز أن يكون عند الارتماس يسقط مراعاة الترتيب كما يسقط عند غسل الجنابة فرض الوضوء.
7425 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ قال: إن كان يغسله إغتساله بالماء اجزاه ذلك.
فهذا الخبر أيضا يحتمل أن يكون إنما أجاز له إذا غسل هو الاعضاء عند نزول المطر عليه على ما يجب ترتيبها، ويحتمل أن يكون القول فيه ما قلناه في الخبر الاول من أنه مترتب حكما لا فعلا، أو يكون هذا حكما يخصه دون من يريد الغسل بوضع الماء على جسده.