73 - باب مقدار الماء الذي يجزى في غسل الجنابة والوضوء

1408 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله

___________________________________
- 406 - 407 - اخرجه المؤلف في التهذيب ج 1 ص 40.
- 408 - التهذيب ج 1 ص 38.
[*]


[121]


عليه السلام عن الوضوء فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع.
2409 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع والمد رطل ونصف والصاع ستة ارطال.
3401 أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن على بن محمد عن سليمان بن حفص المروزي، واخبرنى الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن موسى بن عمر عن سليمان بن حفص المروزى قال: قال: أبوالحسن عليه السلام الغسل بصاع من ماء، والوضوء بمد من ماء وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة امداد، والمد مائتان وثمانون درهما والدرهم ستة دوانيق والدانق وزن ستة حبات والحبة وزن حبتي شعير من اوساط الحب لا من صغاره ولا من كباره.
4411 - وبهذا الاسناد عن محمد بن احمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل؟ فقال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع وتوضأ بمد وكان الصاع على عهده خمسة امداد وكان المد قدر رطل وثلاث أواق قوله عليه السلام في هذا الخبر الصاع خمسة أمداد وتفسير المد برطل وثلاث أواق مطابق للخبر الذي رواه زرارة لانه فسر المد برطل ونصف فالصاع يكون ستة ارطال وذلك مطابق لهذا القدر، فاما تفسير سليمان المروزي المد بماتين وثمانين درهما فمطابق للخبرين لانه يكون مقداره ستة ارطال بالمدني، ويكون قوله عليه السلام خمسة امداد

___________________________________
* - 409 - 410 - 411 - التهذيب ج 1 ص 38 - واخرج الاوسط الصدوق في الفقيه ص 8.
[*]


[122]


وهما من الراوي لان المشهور من هذه الرواية أربعة امداد ويجوز أن يكون ذلك اخبارا عما كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله إذا شارك في الاغتسال بعض ازواجه يدل على ذلك: 5412 ما رواه محمد " بن احمد(1) " بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سأله عن وقت(2) غسل الجنابة كم يجزي من الماء؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بخمسة امداد بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من اناء واحد.
6413 الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد.
7414 فأما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما اجزئ من الدهن الذي يبل الجسد.
8415 عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب عن يزيد بن إسحاق عن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بللت يدك.
وما يجري مجراهما من الاخبار فانها محمولة على الاجزاء، والاولة على الفضل، إلا أن مع ذلك فلابد من أن يجري الماء على الاعضاء ليكون غاسلا، وان كان قليلا

___________________________________
(1) زيادة في ج ود.
(2) اى قدر كما يدل عليه السؤال.
* - 412 - التهذيب ج 1 ص 38 الكافى ج 1 ص 7.
- 413 - 414 - 415 - التهذيب ج 1 ص 38 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 7 وفيه ما ملئت يمينك.
[*]


[123]


مثل الدهن فإنه متى لم يجر لم يسم غاسلا ولا يكون ذلك مجزيا، والذي يدل على ذلك: 9416 ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد اجزاه.
417 - 10 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الوضوء قال: إذا مس جلدك الماء فحسبك.
11418 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اسبغ الوضوء ان وجدت ماء وإلا فانه يكفيك اليسير.