72 - باب وجوب الاستبراء من الجنابة بالبول قبل الغسل

1399 اخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن احمد بن محمد ابن عيسى عن عبدالله بن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل اجنب فاغتسل قبل ان يبول فخرج منه شئ فقال: يعيد الغسل، قلت: فالمرأة يخرج منها بعد الغسل قال: لا تعيد، قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: لان ما يخرج من المرأة إنما هو ماء(1) الرجل.
2400 وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله

___________________________________
(1) في د ونسخة على المطبوعة (الماء)
* - 396 - 397 - التهذيب ج 1 ص 36.
- 398 - التهذيب ج 1 ص 37.
- 399 - 400 - التهذيب ج 1 ص 40 والفقيه ص 15 باختلاف في اللفظ.
[*]


[119]


عليه السلام قال: سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بللا وقد كان بال قبل ان يغتسل قال: إن كان بال قبل ان يغتسل فلا يعيد الغسل.
3401 الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل ان يبول فيجد بللا بعدما يغتسل؟ قال: يعيد الغسل، فان كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي.
4402 عنه حماد عن حريز عن محمد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يخرج من احليله بعد ما اغتسل شئ قال: يغتسل ويعيد الصلاة، إلا أن يكون قد بال قبل أن يغتسل فانه لا يعيد غسله، قال: محمد: وقال: أبو جعفر عليه السلام من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء.
5403 عنه عن فضالة عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: في رجل رأى بعد الغسل شيئا قال: إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ وإن كان لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل.
6404 - فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن عبدالله بن محمد الحجاج عن ثعلبة بن ميمون عن عبدالله بن هلال قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يجامع اهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شئ بعد الغسل؟ فقال: لا شئ عليه ان ذلك مما وضعه الله عنه.
7405 عنه عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبدالحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبدالله عليه السلام: سألته عن رجل اجنب ثم اغتسل قبل ان يبول ثم رأى شيئا؟ قال: لا يعيد الغسل ليس ذلك الذي رأى شيئا.

___________________________________
* - 401 - 402 - 403 - 304 - في التهذيب ج 1 ص 40.
- 405 - التهذيب ج 1 ص 41.
[*]


[120]


فالوجه في هذين الخبرين احد شيئين، احدهما: أن يكون الغاسل قد اجتهد في البول فلم يتأت له فحينئذ لم يلزمه اعادة الغسل، والثاني: أن يكون ذلك مختصا بمن فعل ذلك ناسيا، والذي يدل على ذلك: 8406 ما اخبرنا به الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد ابن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا؟ قال: لا قد تعصرت ونزل من الحبائل.
9407 واخبرني الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن محمد بن عيسى عن أحمد بن هلال قال: سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول؟ فكتب: ان الغسل بعد البول، إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل.
فجاء هذا الخبر مفسرا للاحاديث كلها بالوجه الذي ذكرناه من انه يختص ذلك بمن تركه ناسيا، فأما ما يتضمن خبر سماعة ومحمد بن مسلم من ذكر إعادة الوضوء فمحمول على الاستحباب ويجوز أن يكون المراد بما خرج بعد البول والغسل ما ينقض الوضوء فحينئذ يجب عليه الوضوء ولاجل ذلك قال: عليه السلام عليه الوضوء والاستنجاء في حديث سماعة وذلك لا يكون إلا فيما ينقض الوضوء.