69 - باب
الجنب والحائض يقرآن القرآن
1379 أخبرني
الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد
بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن
فضال عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن؟ قال: نعم يأكل
ويشرب ويقرأ القرآن ويذكر الله عزوجل ما شاء.
2380 عنه عن
أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن
الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان
عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا
بأس ان تتلو الحائض والجنب القرآن.
3381 احمد بن
محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله
بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط
القرآن؟ فقال: يقرؤن ما شاءوا.
4382 سعد بن
عبدالله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن النضر
بن شعيب عن عبدالغفار الحارثي(1) عن أبي عبدالله
عليه السلام قال: قال: الحائض تقرأ ما شاءت من
القرآن 5383 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن
عيسى عن سماعة قال: سألته عن
___________________________________
(1) في
التهذيب (الجازى).
* - 379 - 380 -
التهذيب ج 1 ص 36 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص
16.
- 381 - 382 - 383 -
التهذيب ج 1 ص 36.
[*]
[115]
الجنب هل
يقرأ القرآن؟ فقال: ما بينه وبين سبع آيات، وفي
رواية زرعة عن سماعة قال سبعين آية.
فلا ينافي
هذ الخبر الاولة من وجهين، احدهما: ان نخصص الاخبار
الاولة بهذا الخبر فنقول أن قولهم عليهم السلام لا
بأس بان يقرآ ماشاء، من اي موضع شاء ما بينه وبين
سبع آيات أو سبعين آية، والثاني: أن نحمل هذا الخبر
على ضرب من الاستحباب دون الحظر والايجاب والاخبار
الاولة نحملها على الجواز، فاما العزائم التي فيها
السجدة فلا يجوز لهما ان يقرءآ على حال يدل على
ذلك: 6384 ما اخبرنا به احمد بن عبدون عن علي بن محمد
بن الزبير عن علي بن الحسن ابن فضال عن عبدالرحمن بن
أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحائض
والجنب يقرآن شيئا؟ قال: نعم ماشاآ إلا السجدة
ويذكران الله على كل حال.
7385 فأما ما
رواه علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن
محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذا قال: سألت
أبا جعفر عليه السلام(1) عن الطامث تسمع السجدة قال:
إن كانت من العزائم تسجد إذا سمعتها.
فلا ينافي
هذ الخبر الاول لانه ليس فيه انه يجوز لها ان تقرأ
العزائم وإنما قال: إذا سمعت العزايم تسجد، وذلك
ايضا محمول على الاستحباب لانها على حال لا يجوز
لها معها السجود.
___________________________________
(1) في د (أبا
عبدالله).
* - 384 -
التهذيب ج 1 ص 36.
- 385 -
التهذيب ج 1 ص 36 الكافى ج 1 ص 30.
[*]
[116]