6 - باب الوضوء بنبيذ التمر

قد بينا في كتاب (تهذيب الاحكام) أن النبيذ المسكر حكمه حكم الخمر في نجاسته وحظر استعماله في كل شئ ومشاركته لها في جميع أحكامها فلذلك لم تكرر ههنا الاخبار في هذا المعنى.
128 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن بعض الصادقين(2) قال إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ به(3) إنما هو الماء أو التيمم(4) فان لم يقدر على الماء وكان نبيذا فاني سمعت حريزا يذكر في حديث ان النبي صلى الله عليه وآله قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء.
فاول ما فيه ان عبدالله بن المغيرة قال عن بعض الصادقين ويجوز ان يكون من أسنده اليه غير امام وان اعتقد فيه انه صادق على الظاهر فلا يجب (العمل به والثاني انه اجتمعت(5) العصابة على انه لا يجوز الوضوء بالنبيذ فيسقط ايضا الاحتجاج به من هذا الوجه ولو سلم من ذلك كله لجاز ان نحمله على الماء الذي قد طرح فيه تمر قليل ليطيب طعمه وتنكسر ملوحته ومرارته وإن لم يبلغ حدا يسلبه اسم الماء بالاطلاق لان

___________________________________
(1) المصنع: ما يصنع لجمع الماء نحو البركة والصهريج والجمع مصانع.
(2) قال صاحب المدارك: ان قول هذا البعض (فاني سمعت حريزا) الخ كالصريح في انه غير الامام اذ من المعلوم ان الامام لا يروي عن حريز. أه‍ عن هامش نسخة (د).
(3) الزيادة من ج.
(4) في د (والتيمم).
(5) في ب ود (اجمعت).
* - 28 - التهذيب ج 1 ص 62.
[*]


[16]


النبيذ في اللغة هو ما ينبذ فيه الشئ والماء إذا طرح فيه قليل تمر يسمى نبيذا والذي يدل على هذا التأويل ما: 229 اخبرنا(1) به الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد، وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن محمد بن علي الهمداني عن علي بن عبدالله الخياط(2) عن سماعة بن مهران عن الكلبي النسابة انه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن النبيذ فقال حلال فقال انا ننبذه فنطرح فيه العكر(3) وما سوى ذلك فقال شه شه(4) الخمرة المنتنة، قال قلت جعلت فداك فأي نبيذ تعني، قال إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تغير الماء وفساد طبائعهم فامرهم أن ينبذوا فكان الرجل يامر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن(5) فمنه شربه ومنه طهوره، فقلت فكم كان عدد التمر الذي في الكف، فقال ما حمل الكف، قلت واحدة أو اثنتين، فقال ربما كانت واحدة وربما كانت اثنتين، فقلت وكم كان يسع الشن، فقال ما بين الاربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك، فقلت بأي ارطال قال ارطال مكيال العراق.