68 - باب ان الجنب لا يمس المصحف

1376 اخبرني الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان اسماعيل بن أبي عبدالله عليه السلام عنده فقال: يابني اقرأ المصحف فقال: اني لست على وضوء فقال: لا تمس الكتابة ومس الورق.
2377 عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء قال: لا بأس ولا يمس الكتابة.
3378 فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم وجعفر بن

___________________________________
* - 374 - 375 - 376 - التهذيب ج 1 ص 35 وفى لفظ الاخير زيادة (ومس الورق واقرأه).
- 377 - 378 - التهذيب ج 1 ص 35 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 16.
[*]


[114]


محمد بن أبي الصباح جميعا عن ابراهيم بن عبدالحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خطه ولا تعلقه ان الله تعالى يقول (لا يمسه إلا المطهرون).
فالوجه في هذ الخبر أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر.