66 - باب الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فينزل هو دونها

1370 أخبرني(2) الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن

___________________________________
(1) زيادة في ج.
(2) في د (الشيخ الحسين بن عبيد الله).
* - 367 - 368 - 169 - التهذيب ج 1 ص 104 واخرج الاوسط الكلينى في الكافى ج 1 ص 15.
- 370 - التهذيب ج 1 ص 35 الفقيه ص 15.
[*]


[112]


محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل ان هو انزل ولم تنزل هي؟ قال ليس عليها غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل.
2371 أحمد بن محمد عن البرقى رفعه(1) قال: إذا أتي الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وان انزل فعليه الغسل ولا غسل عليها.
3372 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي جعفر عليه السلام كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم ان الرجل يجامعها في فرجها الغسل، ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟ قال: لانها رأت في منامها ان الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل، والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لانه لم يدخله ولو كان ادخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن.
4373 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقه عمن أخبره قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل(2) يأتي أهله من خلفها قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل.
فلا ينافي الاخبار الاولة لان هذا الخبر مرسل مقطوع مع انه خبر واحد وما هذا حكمه لا يعارض به الاخبار المسندة على أنه يمكن أن يكون ورد مورد التقية لانه موافق لمذاهب بعض العامة، ولان الذمة بريئة من وجوب الغسل فلا يعلق عليها وجوب الغسل الا بدليل يوجب العلم وهذا الخبر من اخبار الآحاد التي لا يوجب العلم ولا العمل فلا يجب العمل به.

___________________________________
(1) بهامش المطبوعة (عن أبي عبدالله).
(2) في ب (في الرجل).
* - 371 - التهذيب ج 1 ص 35 الكافى ج 1 ص 15.
- 372 - التهذيب ج 1 ص 34.
- 373 - التهذيب ج 2422.
[*]


[113]