65 - باب الرجل يرى في ثوبه المني ولم يذكر الاحتلام

1367 اخبرني الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يرى في ثيابه المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم قال: فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته.
2368 وروى أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه انه إحتلم فوجد ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل؟ قال: نعم.
3369 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم قال: ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ.
فلا ينافي " هذا "(1) الخبرين الاولين لان الوجه في الجمع بينهما ان الثوب الذي لا يشاركه في استعماله غيره متى وجد عليه منيا وجب عليه الغسل وإعادة الصلاة إن كان قد صلى لجواز أن يكون قد نسي الاحتلام، فأما ما يشاركه فيه غيره فلا يوجب عليه الغسل إلا إذا تيقن الاحتلام.