64 - باب ان التقاء الختانين يوجب الغسل

1358 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته متى يوجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.
2359 وبهذ الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل قال: إذا التقى الختانان فقد وجب

___________________________________
(1) زيادة في د.
* - 354 - التهذيب ج 1 ص 34 الكافى ج 1 ص 15.
- 355 - 356 - التهذيب ج 1 ص 35 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 15.
- 357 - التهذيب ج 1 ص 34 الكافى ج 1 ص 16.
- 358 - 359 - التهذيب ج 1 ص 33 الكافى ج 1 ص 15.
[*]


[109]


الغسل قلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة قال: نعم.
3360 وبهذا الاسناد عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضى اليها أعليها غسل؟ قال: إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر.
4361 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يرى في شئ الغسل إلا في الماء الاكبر.
فالوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يلتق الختانان لا يجب الغسل إلا في الماء الاكبر لانه ربما رأى الرجل في النوم انه جامع فلا يرى إذا انتبه شيئا فلا يجب عليه الغسل إلا إذا انتبه ورأى الماء، يدل على ذلك من انه مخصوص بهذه الحال: 5362 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة وهو يرى انه قد إحتلم فاذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده قال: ليس عليه الغسل، وقال كان علي عليه السلام يقول: إنما الغسل من الماء الاكبر فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الاكبر فليس عليه غسل.
6363 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل إحتلم فلما انتبه وجد

___________________________________
- 360 - التهذيب ج 1 ص 33 الكافى ج 1 ص 15.
- 361 - 362 - التهذيب ج 1 ص 33 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 15 - 363 - التهذيب ج 1 ص 105 الكافى ج 1 ص 15 باختلاف يسير.
[*]


[110]


بللا قليلا قال: ليس بشئ إلا أن يكون مريضا فأنه يضعف فعليه الغسل.
فلا ينافي الخبر الاول أن الغسل يجب من الماء الاكبر، لانه لا يمتنع أن يكون هذا الماء هو الماء الاكبر ألا انه يخرج من العليل قليلا قليلا لضعفه وقلة حركته، ولاجل ذلك فصل عليه السلام في الخبر بين العليل والصحيح ويزيد ذلك بيانا: 7364 ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل إحتلم فلما أصبح نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئا قال: يصلي فيه، قلت فرجل رأى في المنام انه احتلم فلما قام وجد بللا قليلا على طرف ذكره، قال: ليس عليه غسل إن عليا عليه السلام كان يقول: إنما الغسل من الماء الاكبر.
ويدل على أن حكم العليل مفارق لحكم الصحيح أيضا: 8365 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن حريز عن عبدالله بن أبى يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ وينظر فلا يرى شيئا ثم يمكث الهوين بعد فيخرج قال إن كان مريضا فليغتسل وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه قال: قلت له فما فرق بينهما؟ قال: لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية وإن كان مريضا لم يجئ إلا بعد.
9366 عنه عن موسى بن جعفر بن وهب عن داود بن مهزيار عن علي بن اسماعيل عن حريز عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي جعفر عليه السلام رجل رأى في منامه فوجد اللذة والشهوة ثم قام فلم ير في ثوبه شيئا قال: فقال: إن كان مريضا فعليه الغسل وإن كان صحيحا فلا شئ عليه.

___________________________________
* - 364 - 365 - التهذيب ج 1 ص 105 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 15.
- 366 - التهذيب ج 1 ص 105.
[*]


[111]