63 - باب ان المرأة اذا انزلت وجب عليها الغسل في النوم واليقظة وعلى كل حال

1343 اخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة ترى ان الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل؟ قال: تغتسل.
2344 وعنه عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين ابن سعيد عن حماد بن عثمان عن أديم بن الحر قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل أعليها غسل؟ قال: نعم ولا تحدثوهن فيتخذنه علة.
3345 عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن محمد بن عبدالحميد الطائي قال: حدثني محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي وأنا متكي على جنب فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء أفعليها الغسل أم لا؟ قال: نعم إذا جاء‌ت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل.
4346 وبهذا الاسناد عن الصفار عن أحمد بن محمد عن شاذان عن يحيى بن أبي طلحة أنه سأل عبدا صالحا عن رجل مس فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتى أنزلت أعليها غسل أم لا؟ قال: أليس قد أنزلت من شهوة؟ قلت بلى قال: عليها غسل.

___________________________________
* - 343 - 344 - التهذيب ج 1 ص 34 الكافى ج 1 ص 16.
- 345 - 346 - التهذيب ج 1 ص 34 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 15
[*]



[106]


5347 - وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن احمد بن الحسين بن عبدالملك الاودي(1) عن الحسن بن محبوب عن معاوية ابن عمار قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إذا أمنت المرأة والامة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كانت أو في يقظة فإن عليها الغسل.
6348 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني أعليها غسل؟ فقال: إن اصابها من الماء شئ فلتغسله وليس عليها شئ إلا أن يدخله، قلت فإن أمنت هي ولم يدخله؟ قال ليس عليها غسل.
7349 وروى هذا الحديث الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة بلفظ آخر عن عمر ابن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت فمرت بي وصيفة ففخذت لها فأمذيت انا وامنت هي فدخلني من ذلك ضيق فسألت أبا عبدالله عليه السلام عن ذلك؟ فقال ليس عليك وضوء ولا عليها غسل.
فالوجه في هذ الخبر أنه يجوز أن يكون السامع قد وهم في سماعه وانه إنما قال: أمذت فوقع له امنت فرواه على ما ظن، ويحتمل أن يكون إنما أجابه عليه السلام على حسب ما ظهر له في الحال منه وعلم انه اعتقد في جاريته انها امنت ولم يكن كذلك فاجابه عليه السلام على ما يقتضيه الحكم لا على اعتقاده.
8350 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي جعفر عليه السلام كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل، ولم يجعل عليها الغسل

___________________________________
(1) بهامش المطبوعة (الازدى).
* - 347 - 348 - 349 - 350 - التهذيب ج 1 ص 34 باختلاف في بعض اللفظ في الاولى والاخيرة.
[*]


[107]


إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟ قال: لانها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل، والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لانه لم يدخله، ولو كان ادخله في اليقظة لوجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن.
فالوجه في هذا الخبر وما ذكرناه في الخبر الاول سواء.
9351 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الاعظم قال: ليس عليها الغسل.
فالوجه في هذا الخبر أنها إذا رأت الماء الاعظم في حال منامها فاذا انتبهت لم تر شيئا فانه لا يجب عليها الغسل، يدل على ذلك: 10352 ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال: ان أنزلت فعليها الغسل وان لم تنزل فليس عليها الغسل.
11353 فأما ما رواه الصغار عن ابراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عمن رواه عن عبيد بن زرارة قال: قلت له هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل قال: لا، وايكم يرضى ان يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو اخته أو امه أو زوجته أو واحدة من قرابته قائمة تغتسل فيقول مالك فتقول احتلمت وليس لها بعل ثم قال: لا ليس عليهن ذاك(1) وقد وضع الله ذلك عليكم قال: الله تعالى (وإن كنتم جنبا فاطهروا) ولم يقل ذلك لهن.
فهذا خبر مرسل لا يعارض به ما قدمناه من الاخبار ويحتمل أن يكون الوجه فيه ما قلناه(2)

___________________________________
(1) بهامش المطبوعة (ذلك).
(2) بهامش المطبوعة (قدمناه).
* - 351 - 352 - التهذيب ج 1 ص 34 - واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 16 والصدوق في الفقيه ص 16.
- 353 - التهذيب ج 1 ص 35.
[*]


[108]


في الخبر الاول سواء، ويزيد ذلك بيانا: 12354 ما رواه احمد بن محمد عن اسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل؟ قال: إذا انزلت من شهوة فعليها الغسل.
13355 وعنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال: نعم.
14356 الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل " بن بزيع(1) " قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة ترى في منامها فتنزل أعليها غسل؟ قال: نعم.
357 - 15 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل؟ قال: تغتسل.