ابواب الجنابة واحكامها (62 - باب ان خروج المنى يوجب الغسل على كل حال)

1341 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المفخذ أعليه غسل؟ قال: نعم إذا انزل.
2342 فأما ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه؟ قال: إذا جاء‌ت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس.
فلا ينافي ما قدمناه من أن خروج المني يوجب الغسل على كل حال لان قوله عليه السلام إن كان هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس، معناه إذا لم يكن الخارج منيا لان المستبعد في العادة والطبايع أن يخرج المني من الانسان ولا يجد له شهوة ولا لذة

___________________________________
* - 340 - التهذيب ج 1 ص 31.
- 341 - التهذيب ج 1 ص 33 الكافى ج 1 ص 15.
- 342 - التهذيب ج 1 ص 31.
[*]


[105]


وإنما أراد به إذا إشتبه على الانسان فاعتقد أنه مني وإن لم يكن في الحقيقة منيا يعتبره بوجود الشهوة من نفسه فاذا وجد وجب عليه الغسل فاذا لم يجد علم أن الخارج منه ليس بمني