61 - باب
الاغسال المسنونة
1333 أخبرني
الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن
عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن
يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا
الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة والاضحى
والفطر قال: سنة ليس بفريضة.
2334 وبهذا
الاسناد عن سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن محمد
بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي
عبدالله عليه السلام قال: سألته عن غسل الجمعة قال:
سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه
القر(1).
___________________________________
(1) القر:
بالضم والتشديد ضد الحر وقر اليوم قرا برد.
* - 331 - 332 - 333
- 334 - التهذيب ج 1 ص 31.
[*]
[103]
335 - 3 -
وبهذا الاسناد عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن
القاسم عن علي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن
غسل العيدين أواجب هو؟ قال: هو سنة قلت: فالجمعة
فقال: هو سنة.
فأما ما
روي من أن غسل الجمعة واجب واطلق عليه لفظ الوجوب
فالمعنى فيه تأكيد السنة وشدة الاستحباب فيه وذلك
يعبر عنه بلفظ الوجوب فمن ذلك: 4336 ما رواه محمد بن
يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالله بن
المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته
عن الغسل يوم الجمعة فقال: واجب على كل ذكر وانثى من
عبد وحر.
5337 وبهذا
الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن
زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبدالله
قال: سألت الرضا عليه السلام عن غسل يوم الجمعة
فقال: واجب على كل ذكر وانثى من حر وعبد.
6338 وأما ما
رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي
عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي
قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل ينسى
الغسل يوم الجمعة حتى صلى قال: إن كان في وقت فعليه
ان يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت
صلاته.
فالوجه في
هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض
والايجاب(1) وكذلك ما روي في قضاء غسل يوم الجمعة من
الغد وتقديمه يوم الخميس إذا خيف الفوت، الوجه فيه
الاستحباب.
7339 روى ما
ذكرناه أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال:
سألت
___________________________________
(1) زيادة في
ب.
* - 335 - 336 -
التهذيب ج 1 ص 31 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص
14 باختلاف يسير.
- 337 - 338 - 339 -
التهذيب ج 1 ص 31 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص
14 باختلاف يسير.
[*]
[104]
أبا الحسن
عليه السلام عن الرجل يدع الغسل يوم الجمعة ناسيا
أو غير ذلك فقال: إن كان ناسيا فقد تمت صلاته وإن كان
متعمدا فالغسل أحب إلى فان هو فعل فليستغفر الله
ولا يعود.
8340 محمد بن
الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن
جعفر بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي عبدالله
عليه السلام في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في اول
النهار قال: يقضيه من آخر النهار فان لم يجد فليقضه
يوم السبت.
وقد
استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا (تهذيب
الاحكام).