60 - باب وجوب غسل الميت وغسل من مس ميتا

321 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من غسل ميتا فليغتسل قلت: فأن مسه ما دام حارا؟ قال: فلا غسل عليه، وإذا برد ثم مسه فليغتسل، قلت: على من ادخله القبر؟ قال: لا غسل عليه إنما يمس الثياب.
2222 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يغتسل الذي غسل الميت، وان قبل الميت إنسان بعد موته وهو حار فليس عليه غسل، ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل ولا بأس ان يمسه بعد الغسل ويقبله.
3323 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن محمد بن عيسى

___________________________________
* - 320 - التهذيب ج 1 ص 30.
- 321 - التهذيب ج 1 ص 30 الكافى ج 1 ص 44.
- 322 - التهذيب ج 1 ص 30 الكافى ج 1 ص 45.
- 323 - التهذيب ج 1 ص 30.
[*]


[100]


عن القاسم الصيقل قال: كتبت اليه جعلت فداك هل إغتسل أمير المؤمنين عليه السلام حين غسل رسول الله صلى الله عليه وآله عند موته؟ فاجابه: النبي صلى الله عليه وآله طاهر مطهر ولكن أمير المؤمنين عليه السلام فعل وجرت به السنة.
4324 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد قال: سألته عن الميت إذا مسه الانسان أفيه غسل(1) قال: فقال: إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل.
5325 سعد بن عبدالله عن أيوب بن نوح عن بعض اصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا قطع من الرجل قطعة.
فهي ميتة فاذا مسه الانسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه.
6326 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة
ليس به بأس.
7327 عنه عن فضاله عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قبل عثمان بن مظعون بعد موته.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ان التقبيل إذا كان بعد الموت قبل ان يبرد أو بعد الغسل لم يجب فيه الغسل على ما بيناه في خبر عبدالله بن سنان وذلك مفصل، وهذان الخبران مجملان والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل ولا ينافي ذلك: 8328 ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق

___________________________________
(1) في د نسخة (الغسل).
* - 324 - التهذيب ج 1 ص 121.
- 325 - 326 - التهذيب ج 1 ص 122 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 27.
- 327 - 328 - التهذيب ج 1 ص 122 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 45 بالاختلاف في السند.
[*]


[101]


ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يغتسل الذي غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل.
لان ما يتضمن هذا الخبر من قوله: وإن كان الميت قد سل محمول على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب، وقد استوفينا ما يتعلق بذلك في كتاب (تهذيب الاحكام) وفيه كفاية هناك انشاء الله تعالى.
329 9 فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن رجل حدثه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب، والثاني ميت، والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء ويغتسل به وكيف يصنعون؟ قال: يغتسل الجنب ويدفن الميت ويتيمم الذي عليه وضوء لان الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميت سنة، والتيمم للآخر جائز.
فما تضمن هذا الخبر من أن غسل الميت سنة لا يتعرض ما قلناه، من وجوه، احدها: ان هذا الخبر مرسل لان ابن أبي نجران قال: عن رجل ولم يذكر من هو ولا يمتنع أن يكون غير موثق به، ولو سلم لكان المراد في اضافة هذا الغسل إلى السنة أن فرضه عرف من جهة السنة لان القرآن لا يدل على ذلك، وإنما علمناه بالسنة وقد قدمنا في الباب الاول رواية أن في الاغسال ثلاثة فرض منها غسل الميت.
1330 فأما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن احمد بن محمد عن الحسن التفليسي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما من الماء ما يكفي احدهما ايهما يغتسل؟ قال: إذا اجتمعت سنة وفريضة بدأ بالفرض.

___________________________________
* - 329 - 330 - التهذيب ج 1 ص 30.
[*]


[102]


11331 عنه عن الحسن بن النضر الارمني قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي احدهما ايهما يبدأ به؟ قال: يغتسل الجنب ويترك الميت لان هذا فريضة وهذا سنة.
فالوجه في هذين الخبرين ما قدمناه في الخبر الاول، سواء على انه روى انه إذا اجتمع الميت والجنب غسل الميت ويتيمم الجنب.
12332 روى ذلك علي بن محمد القاساني عن محمد بن علي عن بعض اصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت: له الجنب والميت يتفقان في مكان لا يكون الماء إلا بقدر ما يكتفي به احدهما ايهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال: يتيمم الجنب ويغسل الميت بالماء.
والوجه في الجمع بينهما أن يكون على التخيير لانهما جميعا واجبان فايهما غسل بما معه من الماء كان ذلك جائز.