ابواب الاغسال المفروضات والمسنونات (59 - باب وجوب غسل الجنابة و...)
والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الاموات
1314 - اخبرني الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام كيف أصنع إذا أجنبت(2) قال: إغسل كفيك(3)

وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل.
عنه عن احمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قال: أبو

عبدالله عليه السلام غسل الجنابة واجب، وغسل الحائض إذا طهرت واجب، وغسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل فان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء

___________________________________
(1)
زيادة في ج.
(2) نسخة في د.
(3) في د (يديك).
* - 314 - التهذيب ج 1 ص 29.
- 315 - التهذيب ج 1 ص 29 وفيه (غسل المولود) بدل غسل الميت الكافى ج 1 ص 13 وهو جزء من حديث - الفقيه ص 15.
[*]


[98]


لكل صلاة، وغسل النفساء واجب، وغسل الميت واجب، وغسل من مس ميتا واجب.
3316 وبهذا الاسناد عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاث فقلت: جعلت فداك ما الفرض منها؟ قال: غسل الجنابة وغسل من غسل(1) ميتا، والغسل للاحرام.
قوله: عليه السلام الغسل للاحرام وإن لم يكن عندنا فرضا فمعناه ان ثوابه ثواب الفرض وفضله فضله.
4317 - اخبرني احمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن فضال عن محمد

ابن عبدالله بن زرارة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: غسل الجنابة والحيض واحد، قال: وسألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال: نعم.
5318 وبهذا الاسناد عن علي بن فضال عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال: نعم يعني الحائض.
وقد استوفينا ما يتعلق بوجوب هذه الاغسال في كتاب (تهذيب الاحكام) وتكلمنا على ما يخالف ذلك على غاية الشرح، غير انا ذكرنا ههنا جملا من الاخبار في ذلك فيها كفاية إنشاء الله.
6319 فأما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي عن احمد

___________________________________
(1)
في د (مس).
* - 316 - 317 - التهذيب ج 1 ص 29 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 14.
- 318 - التهذيب ج 1 ص 29.
- 319 - التهذيب ج 1 ص 31.
[*]


[99]


ابن محمد عن سعد بن أبي خلف قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: الغسل في اربعة عشر موطنا، واحد فريضة والباقي سنة.
فالمعنى فيه ان واحدا منها فريضة بظاهر القرآن وإن كانت هناك اغسال اخر يعلم فرضها بالسنة 320 - 7 فاما ما رواه سعد بن عبدالله عن علي بن خالد عن محمد بن الوليد عن حماد بن عثمان عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول ليس على النفساء غسل في السفر.
فالوجه فيه انه ليس عليها غسل إذا لم تتمكن من استعمال الماء إما لتعذره او لحاجتها اليه أو مخافة البرد وليس المراد انه ليس عليها غسل على كل حال.