5 - باب حكم المياه المضافة

126 اخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن يحيى العطار(1) عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن أبى بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلوة قال لا إنما هو الماء والصعيد.
قال الشيخ أبوجعفر محمد بن الحسن الطوسي رحمه الله هذا الخبر يدل على أن مالا يطلق(2) عليه اسم الماء لا يجوز استعماله وهو مطابق لظاهر الكتاب والمتقرر من الاصول.
227 فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلوة قال لا بأس بذلك.
فهذا خبر شاذ شديد الشذوذ وإن تكرر في الكتب فانما أصله يونس عن أبي الحسن عليه السلام ولم يروه غيره وقد اجتمعت العصابة على ترك العمل بظاهره، وما يكون هذا حكمه لا يعمل به ولو ثبت لاحتمل ان يكون المراد بالوضوء في الخبر التحسين وقد بينا في كتابنا (تهذيب الاحكام) الكلام على ذلك وان ذلك يسمى وضوء في اللغة وليس لاحد أن يقول ان في الخبر انه سأله عن ماء الورد يتوضأ به للصلاة ويغتسل به لان ذلك لا ينافي ما قلناه لانه يجوز ان يستعمل للتحسين ومع ذلك يقصد

به الدخول في الصلوة من حيث انه متى استعمل الرائحة الطيبة للدخول في الصلوة كان أفضل من أن يقصد به(3) التطيب والتلذذ حسب، دون وجه الله تعالى، ويكون قوله يغتسل به يكون المعنى فيه رفع الحظر عن استعماله في الغسل ونفي السرف عنه وان

___________________________________
(1) زيادة في د.
(2) في د (ينطلق).
(3) زيادة من ب وج.
* - 26 - التهذيب ج 1 ص 53.
- 27 - التهذيب ج 1 ص 62 الكافي ج 1 ص 22.
[*]


[15]


كان لا يجوز به استباحة الصلوة ويحتمل أن يكون المراد بقوله ماء الورد الذي وقع فيه الورد لان ذلك يسمى ماء ورد وان لم يكن معتصرا منه لان كل شئ جاور غيره فانه يكسبه اسم الاضافة وان كان المراد به المجاورة كما يقولون ماء الحب وماء البئر وماء المصنع(1) وماء القرب وكل ذلك اضافة مجاورة وفي ذلك اسقاط التعلق بالخبر.