57 - باب مس الحديد

1307 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون على طهر يأخذ من اظفاره أو شعره أيعيد الوضوء؟ فقال: لا ولكن يمسح رأسه واظفاره بالماء قال: قلت فانهم يزعمون ان فيه الوضوء فقال: إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا هكذا السنة.
2208 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام الرجل يقلم اظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر رأسه ولحيته هل ينقض ذلك وضوء‌ه؟ فقال: يازرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شئ من السنة ينقض الفريضة وان ذلك ليزيده تطهيرا.
3309 سعد عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبدالله الاعرج قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام اخذ من اظفاري ومن شاربي واحلق رأسي

___________________________________
* - 306 - التهذيب ج 1 ص 7.
- 307 - التهذيب ج 1 ص 98 الكافى ج 1 ص 12.
- 308 - 309 - التهذيب ج 1 ص 99 وفى لفظ الاخير فقال (هو طهور) واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 12.
[*]


[96]


أفاغتسل؟ قال: لا ليس عليك غسل، قلت: فأتوضأ قال: لا ليس عليك وضوء، قلت: فامسح على اظفاري الماء فقال: هو طهور ليس عليك مسح.
4310 فأما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الرجل يقرض من شعره باسنانه يمسحه بالماء قبل أن يصلي؟ قال: لا بأس إنما ذلك في الحديد، قوله إنما ذلك في الحديد محمول على ضرب من الاستحباب دون الايجاب.
5311 واما ما رواه محمد بن احمد يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو جز من شعره أو حلق قفاه فان عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي؟ سئل فان صلى ولم يمسح من ذلك بالماء؟ قال: يعيد الصلاة لان الحديد نجس وقال: لان الحديد لباس أهل النار والذهب لباس أهل الجنة.
فالوجه في هذ الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الايجاب لانه خبر شاذ مخالف للاخبار الكثيرة، وما يجري هذا المجرى لا يعمل عليه على مابيناه.