56 - باب حكم المذي والوذي

291 - 1 اخبرني الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على بن فضال عن عبدالله بن بكير عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المذي، فقال: ما هو عندي إلا كالنخامة 292 - 2 عنه عن احمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المذي، فقال: إن عليا عليه السلام كان رجلا مذاء فاستحيى ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان فاطمة عليها السلام فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس فسأله فقال: له النبى صلى الله عليه وآله ليس بشئ 293 - 3 وبهذا الاسناد عن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زيد الشحام قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام المذي أينقض(1) الوضوء؟ فقال: لا ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد، وإنما هو بمنزلة البزاق والمخاط.
294 - 4 اخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب

___________________________________
(1) في د والمطبوعة (المذى لا ينقض الوضوء).
* - 291 - 292 - 293 - التهذيب ج 1 ص 6 واخرج الاول الكلينى في الكافى چ 1 ص 12 باختلاف يسير.
- 294 - التهذيب ج 1 ص 6 الكافى ج 1 ص 17 الفقيه ص 13.
[*]


[92]


عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان عن عنبسة قال: سمعت أبا
عبدالله عليه السلام يقول كان علي عليه السلام لا يرى في المذي وضوء‌ا ولا غسل ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الاكبر.
295 - 5 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن المذي فامرني بالوضوء منه، ثم اعدت عليه في سنة اخرى فامرني بالوضوء فقال ان علي بن أبي طالب عليه السلام أمر المقداد بن الاسود ان يسأل النبى صلى الله عليه وآله واستحيى أن يسأله فقال فيه الوضوء.
فهذا الخبر لا يعارض ما قدمناه من الاخبار لانه خبر واحد وقد تضمن من قصة أمير المؤمنين عليه السلام وامره المقداد بمسألة النبي صلى الله عليه وآله وجوابه له ما ينافى المعروف في هذه القصة، وهو الذي تصمنته رواية اسحاق بن عمار، وانه حين سأله قال: له ليس بشئ، على انه يحتمل أن يكون الراوي قد ترك بعض الخبر لان

محمد بن اسماعيل راوي هذا الخبر روى هذه القصة بعينها فانه قال أمرني باعادة الوضوء، قلت له فان لم اتوضأ قال: لا بأس.
296 - 6 روى ذلك الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المذي فامرني بالوضوء منه ثم اعدت عليه سنة اخرى فأمرني بالوضوء منه وقال: ان عليا امر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله واستحيى
ان يسأله فقال: فيه الوضوء قلت وان لم اتوضأ قال: لا بأس.
فجاء هذا الخبر مبينا مشروحا دالا على أن الامر بالوضوء منه إنما كان لضرب من الاستحباب دون الايجاب ويمكن ان يكون الاستحباب في اعادة الوضوء من المذي أنما يتوجه إلى من يخرج منه المذي بشهوة يدل على ذلك:

___________________________________
- 295 - 296 - التهذيب ج 1 ص 6.
[*]


[93]


297 - 7 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن علي بن النعمان عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام المذي يخرج من الرجل قال: احد لك فيه حدا قال: قلت نعم جعلت فداك قال: فقال ان خرج منك على شهوة فتوضأ وان خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء.
298 - 8 الصفار عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي أينقض الوضوء قال: إن كان من شهوة نقض.
299 - 9 الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن الكاهلي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي فقال ما كان منه بشهوة فتوضأ، والذي يدل

على أن هذه الاخبار محمولة على الاستحباب.
300 - 10 ما أخبرني به الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من اصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد.
301 - 11 وبهذا الاسناد عن الصفار عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن علي بن الحسين الطاطري عن ابن رباط عن بعض اصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يخرج من الاحليل المني والمذي والودي والوذي، فاما المنى فهو الذي يسترخي له العظام ويفتر منه الجسد وفيه الغسل، وأما المذي فانه يخرج من الشهوة ولا شئ فيه وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول، وأما الوذي فهو الذي يخرج من الادواء فلا شئ فيه.
ــــــــــــــــــــ
* - 297 - 298 - 299 - 300 - التهذيب ج 1 ص 6.
- 301 - التهذيب ج 1 ص 7.

[*]


[94]


302 - 12 فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام

قال: ثلاث يخرجن من الاحليل وهي المني وفيه الغسل، والودي فمنه الوضوء لانه يخرج من دريرة البول، قال والمذي ليس فيه وضوء وإنما هو بمنزلة ما يخرج من الانف.
قوله عليه السلام والودي فمنه الوضوء محمول على انه إذا لم يكن قد استبرأ من البول على ما ذكرناه وخرج منه بعد ذلك شئ وجب عليه إعادة الوضوء لانه يكون من بقية البول وقد نبه على ذلك بقوله: لانه يخرج من دريرة البول إشارة إلى أن ذلك اما بول او يخالطه بول، والذي يكشف عما ذكرناه: 303 - 13 ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن جميل بن صالح عن عبدالملك بن عمرو عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا قال: إذا بال فخرط ما بين المقعدة والانثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى فان سال حتى يبلغ السوق(1) فلا يبالي، ويزيد ذلك بيانا: 304 - 14 ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الوذي لا ينقض الوضوء إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق.
205 - 15 عنه عن حماد عن حريز قال: حدثنى زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم عن

أبي عبدالله عليه السلام انه قال: ان سال من ذكرك شئ من مذي أو وذي فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء إنما هو بمنزلة النخامة كل شئ خرج منك بعد الوضوء فانه من الحبائل.

___________________________________
(1) في نسخة على المطبوعة (الساق).
* - 302 - 303 - 304 - التهذيب ج 1 ص 7 وفى لفظ الاخير (الودى) بدل (الوذى).
- 305 - التهذيب ج 1 ص 7 الكافى ج 1 ص 13 باختلاف يسير في اللفظ وزيادة فيه.
[*]


[95]


306 - 16 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير قال: حدثنى يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة؟ قال: المذي منه الوضوء.
قوله عليه السلام المذي منه الوضوء يمكن حمله على التعجب منه، فكأنه من شهرته
وظهوره في ترك إعادة الوضوء منه قال: هذا شئ يتوضأ منه، ويمكن أن نحمله على ضرب من التقية لان ذلك مذهب اكثر العامة.