54 - باب مصافحة الكافر ومس الكلب

285 - 1 اخبرني الحسين بن عبيدالله عن احمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن أبي عبدالله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن سيف بن عميرة عن عيسى بن عمر(1) مولى الانصار انه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يحل له أن يصافح المجوسى؟ فقال: لا، فسأله هل يتوضأ إذا صافحهم؟ فقال: نعم ان مصافحتهم تنقض الوضوء.
قال: الشيخ أبوجعفر(2) رحمه الله الوجه في هذا الخبر ان نحمله على غسل اليد لان ذلك يسمى وضوء‌ا على ما بيناه، وإنما يجب ذلك لكونهم انجاسا، وإنما قلنا ذلك لاجماع الطائفة على ان ذلك لا يوجب نقض الوضوء، وأيضا فقد قدمنا الاخبار التى تضمنت انه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين أو النوم وهى محمولة على عمومها لا يجوز تخصيصها لاجل هذا الخبر الشاذ.
286 - 2 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى
عن عبدالله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من مس كلبا فليتوضأ.

___________________________________
(1) في ج (عمرو).
(2) في د (محمد بن الحسن).
* - 285 - التهذيب ج 1 ص 99.
- 286 - التهذيب ج 1 ص 7 الكافى - ج 1 ص 19.
[*]


[90]


فالكلام على هذا الخبر كالكلام على الخبر الاول من حمله على غسل اليد للاجماع الذي ذكرناه والاخبار التى قدمناها وأيضا: 287 - 3 فقد روى الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل؟ قال: يغسل المكان الذي أصابه