53 - باب القبلة ومس الفرج

277 - 1 اخبرني الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير عن جميل ابن دراج وحماد بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في القبلة ولا في المباشرة ولا مس الفرج وضوء.
278 - 2 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال: قلت لابي جعفر عليه السلام ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة؟ فقال: لا والله

___________________________________
(1) في ج (انشاء).
* - 276 - التهذيب ج 1 ص 5.
- 277 - 278 - التهذيب ج 1 ص 7 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 12 والصدوق في الفقيه ص 13.
[*]


[88]


ما بذلك بأس وربما فعلته وما يعنى بهذا " أو لامستم النساء " الا المواقعة في الفرج.
279 - 3 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القبلة تنقض الوضوء؟ قال: لا بأس.
280 - 4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها اعاد الوضوء.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب أو على انه يغسل يده وذلك يسمى وضوء‌ا على ما تقدم القول فيه، والذي يدل على هذا التأويل: 281 - 5 ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان بن عبدالرحمن ابن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل مس فرج امرأته؟ قال: ليس عليه شئ وإن شاء غسل يده والقبلة لا يتوضأ منها.
282 - 6 الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة؟ فقال: لا بأس.
283 - 7 عنه عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو اسفل من ذلك وهو قائم يصلى أيعيد وضوء‌ه؟ فقال: لا بأس بذلك إنما هو من جسده.
284 - 8 فأما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال: نقض وضوء‌ه وإن مس باطن

___________________________________
* - 279 - 280 - 281 - التهذيب ج 1 ص 7.
- 282 - 283 - 284 - التهذيب ج 1 ص 99.
[*]


[89]


احليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة وان فتح احليله اعاد الوضوء واعاد لصلاة فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على انه إذا صادف هناك شيئا من النجاسة فانه يجب عليه حينئذ اعادة الوضوء والصلاة ومتى لم يصادف شيئا من ذلك لم يكن عليه شئ حسب ما قدمناه