50 - باب الرعاف

264 - 1 اخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن الحسن عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل؟ فقال ليس في هذا وضوء إنما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك 265 - 2 وأخبرني الحسين بن عبيدالله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن أبي عبدالله عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول لو رعفت دورقا(1) مازدت على أن امسح منى الدم وأصلي 266 - 3 وبهذا الاسناد عن محمد بن يحيى عن محمد بن على بن محبوب عن أحمد عن ابراهيم بن أبي محمود قال سألت الرضا عليه السلام عن القئ والرعاف والمدة أينقض الوضوء أم لا؟ قال: لا ينقض شيئا.
فأما ما رواه أبوعبيدة الحذا في الخبر الذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا من قول: إذا استكره الدم نقض وإن لم يستكره لم ينقض.
267 - 4 - وما رواه أيوب بن الحر عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام

___________________________________
(1) الدورق بالفتخ فالسكون وهو مكيال معروف يسع على ما قيل اربعة امنان وهو معرب وفى بعض النسخ الذروف بالمعجمة والفاء وهو أيضا مكيال للشراب والغرض منه كثرة الدم والرد على العامة.
* - 264 - 265 - 266 - التهذيب ج 1 ص 5 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 12.
- 267 - التهذيب ج 1 ص 100.
[*]


[85]


عن رجل أصابه دم سائل؟ قال: يتوضأ ويعيد قال: وإن لم يكن سائلا توضأ وبنى قال: ويصنع ذلك بين الصفا والمروة.
268 - 5 احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن بنت الياس قال: سمعته يقول: رأيت أبي عليه السلام وقد رعف بعد ما توضأ دما سائلا فتوضأ.
فيحتمل وجوها، احدها: أن تحمل على ضرب من التقية على ما قدمنا القول فيه والثانى: أن نحملها على الاستحباب دون الوجوب والثالث: ان نحملها على غسل الموضع لان ذلك يسمى وضوء‌ا على ما بيناه في كتاب " تهذيب الاحكام " ويدل على هذا المعنى: 269 - 6 - ما أخبرني به الشيخ رحمه الله عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن أبي حبيب الاسدي

عن أبي عبدالله عليه السلام قال سمعته يقول: في الرجل يرعف وهو على وضوء قال: يغسل آثار الدم ويصلي.
270 - 7 وعنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين ابن سعيد عن عثمان عن سماعة عن أبى بصير قال: سمعته يقول إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض وإذا رعف وهو على وضوء فليغسل أنفه فان ذلك يجزيه ولا يعيد وضوء‌ه