49 - باب القيئ

259 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابن أذينة عن أبي اسامة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القيئ هل ينقض الوضوء؟ قال لا.
260 - 2 - واخبرني الحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبدالرحيم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القيئ؟ قال: ليس فيه وضوء وإن تقيأ متعمدا.
261 - 3 واخبرني الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد " بن يحيى "(1) عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ليس في القيئ وضوء.
262 - 4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عما ينقض الوضوء؟ قال: الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه والقرقرة في البطن، إلا شئ
تصبر عليه والضحك في الصلوة والقيئ 263 - 5 وما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبدالحبار عن الحسن بن علي ابن فضال عن صفوان عن منصور عن أبي عبيدة الحذا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الرعاف والقيئ والتخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء وإن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء فهذان الخبران يحتملان وجهين احدهما: أن يكونا وردا مورد التقية لان ذلك مذهب

___________________________________
(1) زيادة في د.
* - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - التهذيب ج 1 ص 5 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 12.
[*]


[84]


بعض العامة والثانى أن يكونا محمولين على ضرب من الاستحباب لئلا تتناقض الاخبار