4 - باب
البول في الماء الجاري
121 أخبرني
الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين
بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن
عيسى عن سماعة قال سألته عن الماء الجاري يبال فيه
قال لا بأس.
222 الحسين
بن سعيد عن ابن سنان عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن الرجل يبول في الماء الجاري
قال لا بأس به إذا كان الماء جاريا.
323 عنه عن
حماد عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبدالله عليه السلام
قال لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن
يبول في الماء الراكد.
424 عنه عن
حماد عن حريز عن ابن بكير عن أبي عبدالله عليه
السلام قال لا بأس بالبول في الماء الجاري.
525 فاما ما
رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الريان عن
الحسن عن بعض أصحابه عن مسمع عن أبي عبدالله عليه
السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام أنه صلى
الله عليه وآله نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري
إلا من ضرورة وقال ان للماء اهلا.
___________________________________
(1) نسخة في
(ج).
(2) الآجن:
أجن الماء أجنا وأجونا من بابى ضرب وقعد.
تغير الا
انه يشرب فهو آجن.
* - 21 -
التهذيب ج 1 ص 10.
- 22 -
التهذيب ج 1 ص 13.
- 23 -
التهذيب ج 1 ص 9.
- 24 -
التهذيب ج 1 ص 13 - 25 - التهذيب ج 1 ص 10.
[*]
[14]
فالوجه فيه
ان نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر والايجاب.