4 - باب البول في الماء الجاري

121 أخبرني الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الماء الجاري يبال فيه قال لا بأس.
222 الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يبول في الماء الجاري قال لا بأس به إذا كان الماء جاريا.
323 عنه عن حماد عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبدالله عليه السلام قال لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد.
424 عنه عن حماد عن حريز عن ابن بكير عن أبي عبدالله عليه السلام قال لا بأس بالبول في الماء الجاري.
525 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الريان عن الحسن عن بعض أصحابه عن مسمع عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام أنه صلى الله عليه وآله نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة وقال ان للماء اهلا.

___________________________________
(1) نسخة في (ج).
(2) الآجن: أجن الماء أجنا وأجونا من بابى ضرب وقعد.
تغير الا انه يشرب فهو آجن.
* - 21 - التهذيب ج 1 ص 10.
- 22 - التهذيب ج 1 ص 13.
- 23 - التهذيب ج 1 ص 9.
- 24 - التهذيب ج 1 ص 13 - 25 - التهذيب ج 1 ص 10.
[*]


[14]


فالوجه فيه ان نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر والايجاب.