46 - باب المسح على الجبائر

238 - 1 اخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ قال: يغسل ما وصل اليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته 239 - 2 عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام انه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو غير ذلك

من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ فقال: إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم يغسلها(1)، قال: وسألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله؟ قال: اغسل ما حوله.
240 - 3 احمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن عبدالاعلى مولى آل سام قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت

___________________________________
(1) في ب ود " ليغسلها ".
* - 238 - 239 - التهذيب ج 1 ص 102 الكافى ج 1 ص 11.
- 240 - التهذيب ج 1 ص 102.
[*]


[78]


على اصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: تعرف هذا واشباهه من كتاب الله عزوجل قال الله تعالى " وما جعل عليكم في الدين من حرج " امسح عليه.
241 - 2 فأما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له ان يجعل عليه علكا؟ قال: لا ولا يجعل عليه الا ما يقدر على اخذه عنه(1) عندالوضوء ولا يجعل عليه ما لا يصل اليه الماء.
فالوجه في هذا الخبر انه لا يجوز ذلك مع الاختيار فأما مع الضرورة فلا بأس به حسب ما تضمنه الخبر الاول 242 - 5 فأما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن على عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبى عبدالله عليه السلام في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر ان يحله لحال الجبر إذا أجبر كيف يصنع؟ قال: إذا أراد أن يتوضأ فليضع اناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده وقد اجزأه ذلك من غير ان يحله.
فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على ضرب من الاستحباب إذا أمكن ذلك ولا يؤدي إلى ضرر فأما إذا خاف من الضرر من ذلك فلا يلزم اكثر من المسح على الجبائر على ما بيناه

___________________________________
(1) في ب وج (منه).
* 241 - التهذيب ج 1 ص 102.
- 242 - التهذيب ج 1 ص 3.
[*]


[79]