45 - باب جواز التقية في المسح على الخفين

236 - 1 اخبرنى الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن محمد بن النعمان عن أبي الورد قال: قلت لابي جعفر عليه السلام إن أبا ظبيان حدثني انه رأى عليا عليه السلام أراق الماء ثم مسح على الخفين فقال: كذب أبوظبيان أما بلغك قول علي عليه السلام فيكم، سبق الكتاب الخفين؟ فقلت: فهل فيهما رخصة؟ فقال: لا إلا من عدو تتقيه او ثلج تخاف على رجليك 237 - 2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت له هل في مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة لا اتقي فيهن احدا، شرب المسكر، ومسح الخفين ومتعة الحج فلا ينافى الخبر الاول لوجوه، احدها انه اخبر عن نفسه انه لا يتقي فيه احدا ويجوز أن يكون إنما اخبر بذلك لعلمه بانه لا يحتاج إلى ما يتقي فيه في ذلك ولم يقل

___________________________________
* - 235 - 236 - التهذيب ج 1 ص 72 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 11 والصدوق في الفقيه ص 10 بدون قول زرارة.
- 237 - التهذيب ج 1 ص 102 الكافى ج 1 ص 11.
[*]


[77]


لا تتقوا انتم فيه احدا وهذا وجه ذكره زرارة بن اعين، والثاني: أن يكون اراد لا اتقي فيه احدا في الفتيا بالمنع من جواز المسح عليهما دون الفعل لان ذلك معلوم من مذهبه فلا وجه لاستعمال التقية فيه، والثالث: أن يكون اراد لا اتقي فيه احدا إذا لم يبلغ الخوف على النفس أو المال وان لحقه ادنى مشقة احتمله، وإنما يجوز التقية في ذلك عند الخوف الشديد على النفس أو المال