44 - باب
المسح على الرأس وعليه الحنا
1232 أخبرني
الحسين بن عبيدالله عن احمد بن محمد بن يحيى عن أبيه
عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين(2) عن جعفر
بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال: سألت
أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحنا
ثم يبدو له في الوضوء، قال: يمسح فوق الحنا.
2233 وبهذا
الاسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن
الحسين عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن
مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يحلق
رأسه ثم يطليه بالحنا ثم يتوضأ للصلاة فقال: لا بأس
بأن يمسح رأسه والحنا عليه.
234 - 3 فأما
ما رواه محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبدالله عليه
السلام في الرجل يخضب
___________________________________
(1) في د "
هل يجزيه ".
(2) في نسخة
ج والمطبوعة " الحسن ".
* - 230 -
التهذيب ج 1 ص 102.
- 231 - 232 - 233 -
التهذيب ج 1 ص 102 واخرج الاخير الكليني في الكافى ج 1
ص 11.
- 234 -
التهذيب ج 1 ص 104.
[*]
[76]
رأسه
بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال: لا يجوز حتى تصيب
بشرة رأسه الماء.
فأول ما
فيه أنه مرسل مقطوع الاسناد وما هذا حكمه لا يعارض
به الاخبار المسندة ولو سلم لامكن حمله على انه إذا.
أمكن إيصال
الماء إلى البشرة فلابد من إيصاله وإذا لم يمكن
ذلك، أو لحقه مشقة في إيصاله لم يجب عليه ويؤكد ذلك.
4235 ما رواه
سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي
الوشا قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء
إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلاء الدواء فقال: نعم
يجزيه أن يمسح عليه