42 - باب وجوب الموالات في الوضوء

1220 اخبرني الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن احمد بن ادريس عن احمد ابن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن

أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضؤك فأعد وضوئك فان الوضوء لا يتبعض.
2221 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فابطأت علي بالماء فيجف وضوئي قال: أعد.
3222 فأما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن حريز في الوضوء يجف قال: قلت فإن جف الاول قبل ان اغسل الذي يليه؟ قال: جف أو لم يجف اغسل ما بقي، قلت: وكذلك غسل الجنابة؟ قال:

هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثم افض على سائر جسدك قلت: وإن كان بعض يوم قال: نعم.
فالوجه في هذا الخبر انه إذا لم يقطع المتوضي وضوء‌ه وإنما تجففه الريح الشديدة
أو الحر العظيم فعند ذلك لا يجب عليه إعادته وإنما تجب الاعادة في تفريق الوضوء مع اعتدال الوقت والهواء، ويحتمل أيضا أن يكون ورد مورد التقية لان ذلك مذهب كثير من العامة.

___________________________________
* - 220 - 221 - التهذيب ج 1 ص 27، الكافى ج 1 ص 12.
- 222 - التهذيب ج 1 ص 24.
[*]


[73]