41 - باب عدد مرات الوضوء

1209 اخبرني الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة بن ايوب عن فضيل بن عثمان عن أبي عبيدة الحذا قال: وضأت أبا جعفر عليه السلام بجمع وقد بال فناولته ماء فاستنجى ثم أخذ كفا فغسل به وجهه وكفا غسل به ذراعه الايمن وكفا غسل به ذراعه الايسر ثم مسح بفضلة الندى راسه ورجليه.
2210 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن علي ابن أبي المغيرة عن ميسرة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوضوء واحدة واحدة ووصف الكعب في ظهر القدم.
3211 وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وغيره عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رباط عن يونس

___________________________________
(1) شنوا الماء: شن الماء على الشرب اى فرقه عليه.
* - 208 - التهذيب ج 1 ص 102 الكافى ج 1 ص 9.
- 209 - 210 - 211 - التهذيب ج 1 ص 22 واخرج الاخيرين الكلينى في الكافى ج 1 ص 9.
[*]


[70]


بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الوضوء للصلاة؟ فقال: مرة مرة.
4212 وبهذا الاسناد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن عبدالكريم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الوضوء؟ فقال: ما كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إلا مرة مرة.
5213 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الوضوء؟ فقال: مثنى مثنى.
6214 وما رواه أحمد بن محمد عن صفوان عن أبي عبدالله (ع) قال: الوضوء مثنى مثنى.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على السنة لانه لا خلاف بين المسلمين أن الواحدة هي الفريضة وما زاد عليها سنة وأيضا فقد قدمنا من الاخبار ما يدل على ذلك، ويزيده بيانا.
7215 ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الوضوء مثنى مثنى فمن زاد لم يؤجر عليه وحكى لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فغسل وجهه مرة واحدة وذراعيه مرة واحدة ومسح رأسه بفضله ورجليه.
قال: محمد بن الحسن(1) رحمه الله حكايته لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله مرة مرة يدل على انه اراد بقوله: الوضوء مثنى مثنى السنة لانه لا يجوز ان يكون الفريضة مرتين والنبي عليه السلام يفعل مرة مرة مع اجماع المسلمين على انه مشارك لنا في الوضوء وكيفيته، ويؤكد ذلك أيضا.

___________________________________
(1) في ب والمطبوعة: قال الشيخ رحمه الله.
* - 212 - التهذيب ج 1 ص 22 وفيه كان وضوء علي عليه السلام الكافى ج 1 ص 9 وفيه وضوء علي عليه السلام الفقيه ص 8.
- 213 - 214 - 215 - التهذيب ج 1 ص 22.
[*]


[71]


216 8 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير انهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله
صلى الله عليه وآله فدعا بطشت، وذكر الحديث إلى أن قال: فقلنا اصلحك الله

فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع؟ فقال: نعم إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله.
9217 فأما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن موسى بن اسماعيل ابن زياد والعباس بن السندي عن محمد بن بشير عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الوضوء واحدة فرض واثنتان لا يؤجر والثالثة بدعة.
فالوجه في قوله: عليه السلام واثنتان لا يؤجر انه إذا اعتقد انهما فرض لا يؤجر عليهما، فأما اذا اعتقد أنهما سنة فانه يؤجر على ذلك، والذي يدل على ما قلناه.
10218 ما أخبرني به الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن محمد بن عيسى عن زياد بن مروان القندي عن عبدالله بن بكير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين.
11219 فأما ما رواه الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن داود بن زربى قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الوضوء فقال لي توضأ ثلاثا ثلاثا قال: ثم قال: أليس تشهد بغداد وعساكرهم؟ قلت بلى، قال: كنت يوما أتوضأ

في دار المهدي فرآني بعضهم وأنا لا اعلم به فقال: كذب من زعم أنك فلاني وأنت تتوضأ هذا الوضوء قال: قلت: لهذا والله أمرني.

___________________________________
* - 216 - التهذيب ج 1 ص 22 الكافى ج 1 ص 9 وهو جزء من حديث.
- 217 - 218 - 219 - التهذيب ج 1 ص 23.
[*]


[72]


فانه صريح بالتقية وإنما أمره اتقاء عليه وخوفا على نفسه لحضوره مواضع الخوف فأمره أن يستعمل ما تسلم معه نفسه وأهله وماله.