39 - باب التسمية على حال الوضوء
1203 اخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد
بن محمد عن أبيه عن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى
عن الحسن بن علي عن عبدالله بن المغيرة عن العيص بن
القاسم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من ذكر اسم
الله تعالى على وضوئه فكأنما اغتسل.
2204 وأخبرني الشيخ رحمه الله عن احمد
بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن
أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا سميت في الوضوء
طهر جسدك كله وإذا لم تسم لم يطهر من جسدك إلا ما مر
عليه الماء.
* - 200 - 201 - 202 - التهذيب ج 1 ص 22.
- 203 - 204 - التهذيب ج 1.
ص 102.
3205 وبهذا الاسناد عن محمد بن الحسن
بن الوليد عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود
العجلي مولى أبي المعزا عن أبي بصير قال: قال:
أبوعبدالله عليه السلام يا أبا محمد من توضأ فذكر
اسم الله طهر جميع جسده ومن لم يسم لم يطهر من جسده
إلا ما أصابه الماء.
4206 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن
ابن أبي عمير عن بعض اصحابه عن أبي عبدالله عليه
السلام قال: إن رجلا توضأ وصلى فقال له رسول الله
صلى الله عليه وآله أعد صلاتك ووضوئك ففعل وتوضأ
وصلى فقال: له النبي عليه السلام أعد وضوئك وصلاتك
ففعل وتوضأ وصلى فقال: له النبي عليه السلام أعد
وضوئك وصلاتك فأتى أمير المؤمنين عليه السلام فشكى
ذلك اليه فقال هل سميت حين(1) توضأت قال: لا قال: سم
على وضوئك فسمى وصلى فأتى النبي صلى الله عليه وآله
فلم يأمره أن يعيد.
فالوجه في هذا الخبر ان نحمل
التسمية فيه على النية التي ثبت وجوبها، فأما ما
عداها من الالفاظ فانما هي مستحبة دون أن تكون
واجبة فرضا، يدل على ذلك قوله: عليه السلام في الخبرين الاولين أن
من لم يسم طهر من جسده مامر عليه الماء فلو كانت
فرضا لكان من تركها لم يطهر شئ من جسده على حال لانه
لا يكون قد تطهر.