37 - باب وجوب المسح على الرجلين

21189 اخبرني الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد

ابن عثمان عن سالم وغالب بن هذيل قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المسح على الرجلين؟ فقال: هو الذي نزل به جبرئيل عليه السلام.
2190 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد(1) عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المسح على الرجلين فقال: لا بأس.
3191 وأخبرنى الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن محمد بن سهل قال: قال: أبوعبدالله عليه السلام يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة، قلت: وكيف ذلك؟ قال: لانه يغسل ما أمر الله بمسحه.
4192 وأخبرني الحسين بن عبيدالله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أبي همام عن أبي الحسن عليه السلام في وضوء الفريضة في كتاب الله قال:(2) المسح، والغسل في الوضوء للتنظيف.

___________________________________
(1) زيادة في ج ود.
(2) زيادة في ج.
* - 189 - 190 - 191 - التهذيب ج 1 ص 18 واخرج الاخير في الكافى ج 1 ص 10.
- 192 - التهذيب ج 1 ص 18.
[*]


[65]


5193 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قال: لي لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجل غسلا ثم أضمرت ان ذلك من الفروض لم يكن ذلك بوضوء، ثم قال ابدأ بالمسح على الرجلين فان بدالك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض.
6194 فأما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى بن أبي عبدالله عليه السلام

في الرجل يتوضأ الوضوء كله الا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا؟ قال: اجزأه ذلك.
فهذا الخبر محمول على حال التقية فأما مع الاختيار فلا يجوز الا المسح عليهما على ما بيناه.
7195 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام اسأله عن المسح على القدمين، فقال: الوضوء بالمسح ولا يجب فيه الا ذاك(1) ومن غسل فلا بأس.
قوله: عليه السلام ومن غسل فلا بأس محمول على التنظيف لانه قد ذكر قبل ذلك فقال: الوضوء بالمسح ولا يجب فيه الا ذلك فلو كان الغسل أيضا من الوضوء لكان واجبا وقد فصل ذلك في رواية أبي همام التي قدمناها حيث قال: في وضوء الفريضة في كتاب الله المسح، والغسل في الوضوء للتنظيف.
8196 فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبيدالله(2) بن المنبه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: جلست

___________________________________
(1) في ج (ذلك).
(2) نسخة في د والمطبوعة (عبدالله).
* - 193 - 194 - 195 - التهذيب ج 1 ص 18.
- 196 - التهذيب ج 1 ص 26.
[*]


[66]


أتوضأ فاقبل رسول الله صلى الله عليه وآله حين ابتدأت في الوضوء، فقال: لي تمضمض واستنشق واستن(1) ثم غسلت ثلاثا فقال قد يجزيك من ذلك المرتان، فغسلت ذراعي ومسحت براسي مرتين، فقال: قد يجزيك من ذلك المرة وغسلت قدمي، فقال: لي يا علي خلل بين الاصابع لا تخلل بالنار.
فهذا خبر موافق للعامة وقد ورد مورد التقية لان المعلوم الذي لا يتخالج فيه الشك من مذاهب ائمتنا عليهم السلام القول بالمسح على الرجلين وذلك اشهر من أن يدخل

فيه شك أو ارتياب، بين ذلك أن رواة هذا الخبر كلهم عامة ورجال الزيدية وما

يختصون بروايته لا يعمل به على ما بين في غير موضع.