35 - باب مقدار ما يمسح من الراس والرجلين

1182 اخبرني الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد وأبيه محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن اذينه عن زرارة وبكير ابني اعين عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: في المسح تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبك إلى اطراف الاصابع فقد اجزاك.
2183 عنه عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن

___________________________________
(1) العكنة: ما انطوى وتثنى من لحم جمعها عكن واعكان.
* - 180 - التهذيب ج 1 ص 25.
- 181 - التهذيب ج 1 ص 23.
- 182 - التهذيب ج 1 ص 25 الكافى ج 1 ص 9 وهو جزء من حديث.
- 183 - التهذيب ج 1 ص 25 الكافى ج 1 ص 10 باختلاف في السند واللفظ.
[*]


[62]


احمد بن محمد عن شاذان بن الخليل النيشابوري عن يونس عن حماد عن الحسين قال قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل توضأ وهو معتم وثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد؟ فقال: ليدخل اصبعه.
3184 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن احمد ابن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الاصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، فقلت: جعلت فداك لو ان رجلا قال: باصبعين من أصابعه ألا يكفيه؟ فقال: لا لا يكفيه(1) فمحمول على الفضل والاستحباب دون الفرض والايجاب.
4185 فأما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن بكر بن صالح عن(2) الحسن بن محمد ابن عمران عن زرعة عن سماعة بن مهران عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما، ثم قال: هكذا فوضع يده على الكعب وضرب الاخرى على باطن قدميه ثم مسحهما إلى الاصابع.
فالوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في الباب الذي قبل هذا من حمله على التقية لانه
موافق لمذهب بعض العامة ممن يرى المسح على الرجلين ويقول باستيعاب الرجل وهو خلاف للحق على ما بيناه، والذي يدل على ما قلناه أيضا.
5186 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قلت: لابي جعفر عليه السلام ألا تخبرني من أين علمت وقلت: أن المسح ببعض الرأس وبعض

___________________________________
(1) في ب الا بكفيه.
(2) في ج (الحسين).
* - 184 - التهذيب ج 1 ص 25 الكافى ج 1 ص 10 وفيهما (الا بكفه).
- 185 - التهذيب ج 1 ص 25.
- 186 - التهذيب ج 1 ص 17 الكافى ج 1 ص 10 الفقيه ص 19.
[*]


[63]


الرجلين؟ فضحك ثم قال: يا زرارة قاله: رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله لان الله يقول: اغسلوا وجوهكم فعرفنا ان الوجه كله ينبغي له أن يغسله، ثم قال: وأيديكم إلى المرافق(1) ثم فصل بين الكلامين فقال: وأمسحوا برؤسكم فعرفنا حين قال برؤسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالراس كما وصل اليدين بالوجه فقال: وارجلكم إلى الكعبين فعرفنا حين
وصلهما بالرأس ان المسح ببعضهما(2) ثم سن(3) ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه، ثم قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فاما وضع الوضوء عمن لم يجد الماء اثبت بعض(4) الغسل مسحا لانه قال: بوجوهكم وايديكم منه، ثم وصل بها وايديكم، ثم قال: منه أي من ذلك التيمم لانه علم ان ذلك اجمع لا يجري على الوجه لانه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها، ثم قال: (ما يريد ليجعل عليكم في الدين من حرج) والحرج الضيق.