33 - باب النهى عن استعمال الماء الجديد لمسح الرأس والرجلين

1171 أخبرني ابوالحسين بن أبي جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل عن زرارة ابن اعين قال: حكى لنا أبوجعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله

فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فاخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من اعلى الوجه ثم مسح بيده (اليمنى)(1) الجانبين جميعا ثم اعاد اليسرى في الاناء فأسدلها على اليمنى ثم مسح جوانبها ثم اعاد اليمنى في الاناء ثم صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى ثم مسح ببلة ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدهما في الاناء.
2172 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة بن ايوب عن فضيل ابن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال: وضأت ابا جعفر عليه السلام بجمع(2) وقد بال فناولته ماء فاستنجى ثم صببت عليه كفا فغسل به وجهه وكفا غسل به ذراعه الايمن وكفا غسل به ذراعه الايسر ثم مسح بفضل الندا رأسه ورجليه.
3173 فأما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن

___________________________________
(1) زيادة في د.
(2) جمع: بالفتح والسكون المشعر الحرام وهو اقرب الموقفين إلى مكة المشرفة وفى المصباح يقال لمزدلفة جمع.
* - 170 - التهذيب ج 1 ص 16، الكافى.
ج 1 ص 10.
- 171 - التهذيب ج 1 ص 16، الكافى ج 1 ص 8 باختلاف يسير.
- 172 - التهذيب ج 1 ص 16.
- 173 - التهذيب ج 1 ص 17.
[*]


[59]


عليه السلام ايجوز(1) للرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال: براسه لا فقلت: أبماء جديد؟ فقال: برأسه نعم.
4174 وما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن مسح الراس قلت: أمسح بما في يدي من الندى راسي،
فقال: لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقية لانهما موافقان لمذاهب كثير من العامة، ويحتمل ان يكون المراد بهما إذا جفت اعضاء الطهارة بتفريط من جهته فيحتاج أن يجدد غسلها فيأخذ ماء جديدا ويكون الاخذ لها اخذا للمسح حسب ما تضمنه الخبر الاول.
وأما الخبر الثاني فيحتمل أن يكون المراد بقوله بل تضع يدك في الماء إنما أراد به الماء الذي بقي في لحيته أو حاجبيه وليس فيه أن يضع يده في الماء الذي في الاناء أو غيره فاذا احتمل ذلك لم يعارض ما قدمناه من الاخبار، والذي يدل على التأويل الذي ذكرناه.
5175 ما اخبرني به الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله
عن موسى بن جعفر بن وهب عن الحسن بن علي الوشا عن خلف بن حماد عمن اخبره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت: له الرجل ينسى مسح راسه وهو في الصلاة قال: إن كان في لحيته بلل فليمسح به قلت: فان لم يكن له لحية قال: يمسح من حاجبيه أو من اشفار عينيه.

___________________________________
(1) نسخة في المطبوعة (أيجزى الرجل).
* - 174 - 175 - التهذيب ج 1 ص 17.
[*]


[60]