31 - باب وجوب الاستنجاء من الغائط والبول

1146 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن ابراهيم بن أبي محمود عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: في الاستنجاء يغسل ما ظهر على الشرج(2) ولا يدخل فيه الانملة.
2147 اخبرني الحسين بن عبيدالله عن احمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب، وعن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لبعض نسائه مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فانه

___________________________________
(1) في د (حيث كانت).
(2) الشرج: محركة فرج المرأة وفى المغرب الشرج الدبر حلقته.
* - 145 - التهذيب ج 1 ص 12 الكافى ج 1 ص 5.
- 146 - التهذيب ج 1 ص 13 الكافى ج 1 ص 6 الفقيه ص 7.
- 147 - التهذيب ج 1 ص 13 الكافى ج 1 ص 6 الفقيه ص 7.
[*]


[52]


مطهرة للحواشي(1) ومذهبة للبواسير.
3148 وبهذا الاسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن عيسى بن عبدالله عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء.
4149 وبهذا الاسناد عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن ابن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل ينسى ان يغسل دبره بالماء حتى صلى إلا انه قد تمسح بثلاثة احجار؟ قال: إن كان في وقت تلك الصلوة فليعد الصلوة وليعد الوضوء وإن كان قد خرجت تلك الصلوة التي صلى فقد جازت صلوته وليتوضأ لما يستقبل من الصلوة، وعن الرجل يخرج منه الريح عليه أن يستنجي؟ قال: لا وقال: إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره فانما عليه أن يغسل احليله وحده ولا يغسل مقعدته وإن خرج من مقعدته شئ ولم يبل فانما عليه ان يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الاحليل، وقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها.
5150 اخبرني الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال: حدثني عمرو بن أبي نصر قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ابول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم اذكر بعد ما صليت؟ قال: إغسل ذكرك وأعد صلوتك ولا تعد وضوئك.
6151 وعن الصفار عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب قال: قلت:

___________________________________
(1) الحواش: جمع حاشية وهى الجانب والمراد جوانب المخرج.
* - 148 - التهذيب ج 1 ص 13.
- 149 - التهذيب ج 1 ص 13.
- 150 - 151 - التهذيب ج 1 ص 14
[*]


[53]


لابي عبدالله عليه السلام الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال: يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين.
7152 واخبرني الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن اذينه عن زرارة قال: توضأت ولم اغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبدالله عليه السلام عن ذلك؟ فقال: اغسل ذكرك واعد صلوتك.
8153 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال: قال: ابوعبدالله عليه السلام ان اهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك اعادة الوضوء وغسل ذكرك.
فهذا الخبر محمول على انه لم يكن توضأ فأما إذا توضأ ونسي غسل الذكر لا غير لم يجب عليه إعادة الوضوء وإنما يجب عليه غسل الموضع حسب، والذي يدل على ذلك

9154 ما أخبرني الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن اذنيه(1) قال: ذكر ابو مريم الانصاري ان الحكم بن(2) عتيبة بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا فذكرت ذلك لابي عبدالله عليه السلام فقال: بئس ما صنع عليه ان يغسل ذكره ويعيد صلوته ولا يعيد وضوئه.
10155 واخبرني الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى

___________________________________
(1) في ج (عمر بن اذينة).
(2) في د (عيينة).
* - 152 - 153 - التهذيب ج 1 ص 14 واخرج الاخير في الكافى ج 1 ص 7.
- 154 - التهذيب ج 1 ص 14.
- 155 - التهذيب ج 1 ص 14 الكافى ج 1 ص 7 باختلاف في السند واللفظ.
[*]


[54]


عليه السلام قال: سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلوة فقال: يغسل ذكره ولا يعيد وضوئه.
11156 سعد عن احمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن محمد بن يحيى الخزاز عن عمرو بن أبي نصر قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يبول فينسى(1) أن يغسل ذكره ويتوضأ؟ قال: يغسل ذكره ولا يعيد وضوئه.
12157 فأما ما رواه سعد(2) عن موسى بن الحسن، والحسن بن علي عن احمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال؟ فقال: يغسل ذكره ولا يعيد الصلوة.
فهذا الخبر يمكن أن نحمله على من نسي غسل ذكره بالماء ثم ذكر وقد عدم الماء جاز أن يستبيح الصلوة بما تقدم من الاستنجاء بالاحجار ولا يلزمه اعادة صلوة يصليها بعد ذلك والحال على ما وصفناه فاذا وجد الماء وجب عليه إعادة غسل الموضع ولا يلزمه إعادة الصلوة التي صلاها عند عدم الماء.
13158 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن سليمان ابن خالد عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره قال: يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء.
فمحمول على الاستحباب والندب بدلالة الاخبار المتقدمة التي تضمنت انه لا يجب عليه اعادة الوضوء ولا يجوز التناقض في أقوالهم.
14159 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر

___________________________________
(1) في ب (وينسى).
(2) في ج (وسعد بن عبدالله).
* - 156 - التهذيب ج 1 ص 14.
- 157 - 158 - 159 - التهذيب ج 1 ص 14.
[*]


[55]


ابن بشير البجلي عن حماد بن عثمان عن عمار بن موسى قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغايط حتى يصلي لم يعد الصلوة.
فالوجه في هذا الخبر أنه نسي أن يستنجي بالماء وإن كان قدا ستنجى بالاحجار فانه إذا كان كذلك لا يلزمه إعادة الصلوة، يدل على ذلك ما تقدم من الاخبار ويزيد ذلك بيانا.
160 15 ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلوة الا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة احجار بذلك جرت السنة

من رسول الله صلى الله عليه وآله وأما البول فانه لابد من غسله.
16161 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلوته انه لم يستنج من الخلاء قال: ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلوة وإن ذكر وقد فرغ من صلوته فقد اجزاه ذلك ولا إعادة عليه.
فالوجه فيه أيضا ما ذكرناه من انه إذا ذكر انه لم يستنج بالماء وإن كان قد استنجى بالحجر فحينئذ يستحب له الانصراف من الصلوة ما دام فيها ويستنجي بالماء ويعيد

الصلوة وإذا انصرف منها لم يكن عليه شئ ولو كان لم يستنج اصلا لكان عليه اعادة

الصلوة على كل حال انصرف أو لم ينصرف على ما بيناه ويزيد ذلك بيانا: 17162 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال: قال: ابوعبدالله عليه السلام إذا دخلت الغايط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صليت فعليك الاعادة فان كنت اهرقت الماء فنسيت ان تغسل ذكرك حتى صليت فعليك اعادة الوضوء والصلوة وغسل ذكرك لان البول مثل البراز(1)
ـــــــــــــــــــــ
(1) البراز: ما يخرج من طرف المعنى المعروف بالمخرج كنى به عن الغائط.
* - 160 - 161 - 162 - التهذيب ج 1 ص 14 واخرج الاخير في الكافى ج 1 ص 7.

[*]


[56]


163 18 وأما ما رواه سعد بن عبدالله عن الحسن بن علي عن عبدالله بن المغيرة عن
العباس بن عامر القصباني عن المثنى الحناط(1) عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام إني صليت فذكرت أني لم اغسل ذكرى بعد ما صليت افأعيد؟ قال: لا.
فالوجه في قوله عليه السلام لا، ان نحمله على انه لا يجب عليه اعادة الوضوء لانه إنما يجب عليه إعادة غسل الموضع وليس في الخبر أنه لا يجب عليه إعادة الصلوة والذي يدل على هذا التأويل ما تقدم من الاخبار ويزيد ذلك بيانا: 19164 ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال: توضأت يوما ولم اغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبدالله عليه السلام فقال: إغسل ذكرك وأعد صلوتك.
فأوجب إعادة الصلوة وغسل الموضع على ما فصلناه.
20165 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن الحكم بن مسكين عن سماعة قال: قلت: لابي الحسن موسى عليه السلام إني ابول ثم اتمسح بالاحجار فيجئ مني من البلل ما يفسد سراويلي، قال: ليس به بأس.
فليس بمناف لما قلناه من ان البول لابد من غسله لشيئين، احدهما انه يجوز أن يكون ذلك مختصا بحال لم يكن فيها واجدا للماء فجاز له حينئذ الاقتصار على الاحجار، والثاني انه ليس في الخبر انه قال: يجوز له استباحة الصلوة بذلك وان لم يغسله وإنما قال: ليس به بأس يعني بذلك البلل الذي يخرج منه بعد الاستبراء وذلك صحيح لانه المذي وذلك طاهر على ما نبينه فيما بعد إنشاء الله تعالى، والذي يدل على انه لابد

___________________________________
(1) في ب وج (الخياط).
* - 163 - 164 - التهذيب ج 1 ص 14 واخرج الاخير في الكافى ج 1 ص 7.
- 165 - التهذيب ج 1 ص 14.
[*]


[57]


في البول من الماء زائدا على ما تقدم.
21166 ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: يجزي من الغايط المسح بالاحجار ولا يجزي من البول إلا الماء والذي يدل على التأويل الاول.
22167 ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن خالد عن عبدالله ابن بكير قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحايط، قال: كل شئ يابس زكى.