30 - باب غسل
اليدين قبل ادخالهما الاناء عند واحد من الاحداث
1141 اخبرني
الحسين بن عبيدالله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه
عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألته عن
الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها
في الاناء؟ قال: واحدة من حدث البول واثنتان من الغائط(1) وثلاث
من الجنابة.
2142 وبهذا
الاسناد عن محمد بن احمد بن يحيى عن علي بن السندي
عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي جعفر عليه السلام
قال: يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغائط والبول
مرتين ومن الجنابة ثلاثا.
3143 فأما
رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة بن
أيوب عن العلا ابن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما
عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يبول ولا يمس يده
اليمنى شئ(2) أيغمسها في الماء؟ قال: نعم وإن كان
جنبا.
فالوجه في
هذا الخبر رفع الحظر عن ذلك لان ذلك من الاداب دون
الواجبات وإنما الواجب إذا كان على يده نجاسة تفسد
الماء والذي يدل على ذلك.
4144 ما رواه
الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن
أبي
___________________________________
(1) في ج ود
(حدث الغائط).
(2) في
التهذيب (ولم تمس يده اليمنى شيئا).
* - 141 -
التهذيب ج 1 ص 11.
- 142 -
التهذيب ج 1 ص 11 الكافى ج 1 ص 5.
- 143 -
التهذيب ج 1 ص 11.
الكافى ج 1
ص 5 - 144 - التهذيب ج 1 ص 11 [*]
[51]
عبدالله
عليه السلام قال: إذا أصابت الرجل جنابة فادخل يده
في الاناء فلا بأس إن لم يكن اصاب يده شئ من المني.
5145 وأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن ابن سنان وعثمان بن عيسى
جميعا عن ابن مسكان عن ليث المرادي أبي بصير عن
عبدالكريم بن عتبة الكوفي الهاشمي قال: سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن الرجل يبول ولم يمس يده
اليمنى شئ ايدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال: لا
حتى يغسلها قلت: فانه استيقظ من نومه ولم يبل ايدخل يده في وضوئه
قبل ان يغسلها؟ قال: لا لانه لا يدري اين(1) باتت يده
فليغسلها.
فالوجه في
هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون
الوجوب لدلالة ما قدمناه من الاخبار.