302 - باب من احق بالصلاة على المرأة

1883 - 1 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له المرأة تموت من احق الناس بالصلاة عليها؟ قال: (ع) زوجها، قلت الزوج احق بها من الاب والولد والاخ؟ قال: نعم ويغسلها.
1884 - 2 فأما ما رواه علي بن الحسين بن - بابويه عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الصلاة على المرأة الزوج احق بها أو الاخ؟ قال: الاخ.
1885 - 3 أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن

___________________________________
* - 1881 - التهذيب ج 1 ص 347.
- 1882 - التهذيب ج 1 ص 346.
- 1883 - 1884 - 1885 - التهذيب ج 1 ص 313 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 49 والصدوق في الفقيه ص 32.
[*]


[487]


أبي عبدالله (ع) في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها؟ فقال: أخوها احق بالصلاة عليها.
فالوجه في هذين الخبرين ضرب من التقية لانهما موافقان لمذاهب العامة.
تم الجزء الاول من كتاب

الاستبصار فيما اختلف من الاخبار
ويتلوه
في الجزء الثاني كتاب
الزكاة
بحمد الله ومنه وحسن توفيقه والصلاة على سيد المرسلين محمد وعترته الطيبين الطاهرين.